مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٧٢
هذه الرواية خفة السهو انتهى فانظره. ص: (ثم بخمس غير القيام) ش: الأولى هي تكبيرة القيام قاله في التلقين والجواهر.
فائدة: اتفقت عبارة الشيوخ على ما ذكره المصنف من قولهم في الأولى سبع تكبيرات بالاحرام وفي الثانية خمس تكبيرات غير القيام. قال ابن ناجي: وكان المناسب لما قالوا في الأولى أن يقولوا يكبر في الثانية بالقيام، أو يقولوا يكبر الست غير تكبيرة الاحرام. قال: وكان شيخنا يجيب بأن سر ذلك أن تكبيرة القيام لما كان يؤتى بها في حال القيام صارت كالمغايرة لما بعدها فلذلك قالوا فيها غير تكبيرة القيام بخلاف تكبيرة الاحرام مع ما بعدها انتهى. ص:
(موالي إلا بتكبير المؤتم) ش: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب. تنبيه: من صلى وحده فإنه يتابع التكبير لأن الامام إنما يتربص خشية التخليط من خلفه انتهى. ص: (وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده) ش: يعني أن من نسي التكبير في صلاة العيد فإنه يفعله ما لم يركع. وفهم منه أنه إن لم يذكر ذلك حتى ركع فإنه يفوت التكبير بالركوع، وقد تقدم أن هذه إحدى المسألتين (من) المسائل التي عقد الركعة فيها بالانحناء. وإذا كبر فإنه يعيد القراءة ويسجد بعد السلام. واكتفى المصنف بذكر السجود عن ذكر القراءة لأنه إنما يترتب بسبب إعادتها والله دره ما ألطف اختصاره. ولم يقيد السجود بغير المؤتم هنا كما قيد المسألة التي بعدها لأنه لا يتصور هنا ترتيب السجود على المؤتم لأن السجود إنما يترتب فيها على إعادة القراءة والمؤتم لا تطلب منه القراءة وهذا واضح. ص: (وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله) ش: التكبير سجد قبل السلام ولا يقضي تكبير ركعة في ركعة أخرى انتهى. وقيد السجود هنا بغير المؤتم لما تقدم وربما يقال: كان يمكن أن يستغني عن قوله غير المؤتم بما تقدم في فصل
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست