مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٧٣
السهو والله أعلم. ص: (ومدرك القراءة يكبر) ش: فأحرى من أدرك بعض التكبير فإنه يكمل التكبير بعد فراغ الامام. والخلاف في الفرعين سواء، والمشهور منهما أنه يكبر ومقابله لا يكبر ما فاته، وإنما يكبر تكبيرة الاحرام فقط لأنه قضاء في حكم الامام. وعزاه صاحب الطراز لابن الماجشون، وعزاه ابن الحاجب لابن وهب، وعزاه ابن عرفة لهما ولابن عبد الحكم وأصبغ وعليه اقتصر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة، ونقله عبد الوهاب وحكى في التوضيح فيه الخلاف. ص: (فمدرك الثانية يكبر خمسا) ش: ظاهر كلامهم أنه يعد في الخمس تكبيرات الاحرام. قال اللخمي: يختلف إذا وجده في الثانية هي يكبر خمسا أو سبعا؟ فعلى القول أن ما أدرك هو آخر صلاته يكبر خمسا ويقضي سبعا، وعلى القول بأن الذي أدرك أولها يكبر سبعا ويقضي خمسا انتهى. وقال ابن عرفة: ومع ابن القاسم: إن كان في الثانية كبر خمسا وفي القضاء سبعا. وعنه أيضا ستا. ابن حبيب: ستا فيها وفي القضاء والسابعة تقدمت في الاحرام. وفي الجواهر: إن وجده قائما في الثانية فليكبر خمسا. وقال ابن وهب: لا يكبر إلا واحدة، وفي الجواهر قال ابن حبيب: إن أدركه في قراءة الثانية كبر خمسا غير الاحرام، وإذا قضى كبر ستا والسابعة قد كبرها للاحرام انتهى. ونقله في الذخيرة. وقال في الشامل: فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع بالقيام. وقيل: يكبر ستا وسيقضي ركعة بست انتهى. فظاهر كلام الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل أن قول ابن حبيب خلاف للأول فتأمله. ويمكن أن يقال: إن مراد ما قال يكبر خمسا أن لا يعد تكبيرة الاحرام، وأما جعل صاحب الجواهر وابن عرفة وصاحب الشامل القول بأنه يكبر ستا خلافا للأول فإنما ذلك من حيث إنه يقول يكبر في الثانية ستا وهذا هو الظاهر، لأنه على ظاهر العبارة يصير التكبير الواقع في الأولى أربع تكبيرات فقط ولم يقل به أحد فتأمله والله أعلم.
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»
الفهرست