بلا خلاف. وعكس ابن بزيزة هذه الطريقة فقال: إن كان موضع جلوسه فلا خلاف أنه ينتظرهم جالسا، وإن لم يكن موضع جلوس فهل ينتظرهم جالسا أو قائما؟ قولان. فأشار بالتردد لنقل أهل الطريقة الأولى أن المشهور القيام، ونقل ابن بزيزة أنه يجلس بلا خلاف.
قلت: والطريقة الأولى أصح لأنها موافقة لما في المدونة. وقال فيها: ويصلي الامام بالطائفة الأولى في المغرب ركعتين ثم يتشهد ويثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعة وحدها. وذكر ابن ناجي في المسألة طريقتين أخريين، فقال: ظاهر كلام الباجي أن الخلاف في المسألتين ثم قال:
ولابن حارث طريقة رابعة قال: واتفقوا على أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما في الصلوات كلها حاشا المغرب.
فرع: إذا قلنا ينتظرهم جالسا قال في الطراز عن الرجراجي: وهو مخير بين أن يسكت أو يذكر الله تعالى. قال: ومتى يقوم فإن سبق إليه الواحد والاثنان لم يقم وإن جاءت جماعة قام فيكبر بهم والله أعلم. ص: (ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز) ش: هذه المسألة خرجها اللخمي من كلام ابن المواز ولم ينص عليه ابن المواز كما ذكره في التوضيح ونصه:
وإن علم أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رخصة نص عليها ابن المواز قال: ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأت اللخمي: ومقتضاه جواز صلاة طائفتين بإمامين. ورده المازري بأن إمامة إمامين أثقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة انتهى. وما قاله المازري هو الذي يظهر من كلام ابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة، وقد نقلته عند قول المصنف, وإعادة جماعة بعد الراتب. فقول