مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٦٣
يتمه حتى تكبر الطائفة الثانية. وقال البساطي: التنبيه الثاني إذا انتظر الامام الطائفة الثانية وقلنا يقوم ويقرأ، فهل بغير الفاتحة أو لا يقرؤها حتى تدخل معه الطائفة الثانية؟ في ذلك خلاف. انتهى.
فرعان: الأول: قال في النوادر ومن المجموعة وقال سحنون: وإذا صلى ركعة من صلاة الخوف في السفر ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية، فليقدم من يقوم بهم ثم يثبت المستخلف ويتم من خلفه، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم. ولو أحدث بعد قيامه إلى الثانية فلا يستخلف لأن من خلفه خرجوا من إمامته، حتى لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام لم تفسد عليهم. وكذلك ذكر عنه ابنه فإذا أتم هؤلاء وذهبوا أتت الطائفة الأخرى بإمام فقدموه، وإذا أحدث بعد ركعة من المغرب فليستخلف. انتهى. نقله ابن بشير والفاكهاني.
الثاني: من أدرك الثانية من المغرب أو من الصلاة الرباعية أو أدرك الرابعة من الرباعية فإنه يجتمع معه القضاء والبناء كما تقدم في فصل الرعاف، ولكن من أدرك الثانية من المغرب أو من الصلاة الرباعية هل يقوم للقضاء والبناء إذا أتمت الطائفة الأولى أو يمهل بالقضاء حتى يفرغ الامام من سائر الصلاة؟ فيه قولان نقله ابن بشير. ص: (وفي قيامه بغيرها تردد) ش: أشار بالتردد لطريقة ابن بشير وابن الحاجب ومن وافقهما ولطريقة ابن بزيزة فإن ابن بشير وابن الحاجب ومن وافقهما يحكون في قيامه في غير الثانية قولين. قال ابن القاسم ومطرف:
ينتظرهم قائما وهو المشهور. قاله في التوضيح وهو مذهب المدونة. والشاذ لابن وهب وابن كنانة وابن عبد الحكم ينتظرهم جالسا. قال ابن بشير: فإن كانت صلاة سفر أو الصبح قام
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست