بالدخول ويكون لها الصداق المسمى. حكاه ابن مزين عنه انتهى. ص: (وإشراف قريب ونحوه) ش: ففي رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم عن مالك أنه يجوز أن يتخلف عن الجمعة لينظر في أمر ميت من إخوانه مما يكون من شأن الميت. قال ابن رشد: معناه إذا لم يكن له من يكفيه وخاف عليه التغيير. هكذا ذكره في البيان بالواو، ونقله ابن عرفة ب أو ولفظ ابن رشد: إن خاف ضياعه أو تغييره. ثم قال ابن عرفة: وروى ابن نافع لا لجنازة بعض أهله. سحنون: إلا أن يخاف تغيره. ابن حبيب: ولغسل ميت عنده انتهى. قلت:
ما ذكره عن ابن نافع وسحنون من موافق لما ذكره ابن رشد في البيان، وأنه لا يتخلف لأجل تجهيز الميت إلا أن يخاف ضياعه وتغيره، وأما ما ذكره عن ابن حبيب فيحمل على ما إذا خاف على الميت التغير.
فرع: فلو بلغه وهو في الجامع أن أباه أصابه وجع ويخشى عليه الموت فله أن يخرج إليه الامام يخطب، وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن يزيد بعد أن تأهب للجمعة فتركها وخرج إليه للعقيق. قاله سند والمازري والله أعلم. ص: (وعرى) ش: قال في الكبير: يريد أن من الاعذار المبيحة للتخلف عدم وجدان ما يستر به عورته انتهى. فحمل العرى على أن المراد به العري مما يستر العورة وصرح بذلك في شامله أيضا، وعلى ذلك حمله البساطي وزاد فقال: