والله أعلم. ص: (وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح) ش: هذا قول سحنون وصلاة الامام عنده أيضا باطلة، وأما على القول الأول فصحيحه. ومثل هذا ما إذا صلى بالطائفة الأولى في المغرب ركعة، وبالثانية ركعتين. فروى سحنون: صلاته وصلاتهم فاسدة: قال في الطراز: وعلى قول ابن الماجشون تعيد الطائفة الأولى فقط، ونص كلام سحنون على ما في النوادر. وقال سحنون. قلت: وزعم بعض أصحابنا فيمن صلى صلاة الخوف في الحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة أن صلاته وصلاة الثاني والرابعة تامة وتفسد على الباقين. وقال سحنون: بل تفسد عليه وعليهم أجمعين.
ومن المجموعة قال سحنون: وإذا صلى المغرب بكل طائفة ركعة جهلا أو عمدا فصلاته وصلاتهم فاسدة لأنه ترك سنتها، وكذلك إن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لوقوفه في موضع غير قيام انتهى والله أعلم.