المصنف أو بإمامين مشكل إذا لا مستند له، إلا قول اللخمي مقتضى قول ابن المواز والله أعلم.
تنبيه: قال البساطي: والعم أن المصنف نقل هذا الفرع في توضيحه عن ابن المواز قال:
قال ابن المواز: ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا جاز. قال قال اللخمي: ومقتضاه جواز صلاة الطائفتين بإمامين. ورده المازري بأن إمامة إمامين أشد من تأخير بعض. فترك المصنف محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع. انتهى. كلام البساطي. ولعله سقط من نسخته قوله أو بعض فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة طائفتين بإمامين، ولكن شرحه أولا يأبى هذا فإنه شرحها ولعله سبق فلم والله أعلم. ص: (كأن دهمهم عدو بها) ش: ظاهر كلامه أنه إذا دهمهم العدو في الصلاة فإنهم يصلون صلاة المسايفة وهو كذلك إذا لم يمكنهم إلا ذلك، وأما لو أمكنهم القسم فإنهم يقتسمون. قال ابن بشير: ولو صلى بهم صلاة أمن فطرا الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو ويصلي الامام بالذين معه، ثم يفعل على ترتيب صلاة الخوف. وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة، وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى ويصلي الثانية لنفسها، إما أفذاذا أو بإمام آخر. ص: (وعدم توجه) ش: قد تقدم في فصل الاستقبال التنبيه عليه أنه يمكن أن يستغني عن هذا الكلام والله أعلم. ص: (وإمساك ملطخ) ش: قال في العمدة: إلا أن يستغنوا عنه ويأمنوا عليه منهم انتهى. ص: (وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن) ش: الظاهر أن الضمير عائد على صلاة المسايفة، ويحتمل أن يعود على صلاة الخوف بنوعيها وهو الأحسن.