فروع: الأول: قال في النوادر عن كتاب محمد قال أشهب: وإن كبر الامام في الأولى أكثر من سبع وفي الثانية أكثر من خمس لم يتبع انتهى. ونقله اللخمي والمصنف في التوضيح وصاحب الشامل وابن عرفة وغيرهم، ولم يحك أحد من أهل المطلب ذلك خلافا. وظاهر كلامه سواء زاد ذلك عمدا أو سهوا وهو ظاهر كلام سند ونصه: إذا زاد لا يتبع لأنه غير صواب والخطأ لا يتبع فيه انتهى.
الثاني: لو كان الامام يرى أن التكبير دون السبع في الأولى ودون الخمس في الثانية، هل يتبعه المأموم أو يكمل التكبير؟ لم أر فيه نصا صريحا. وقال في مختصر الواضحة: لو جهل إمام أو سها أو حصر فلم يكبر السبع والخمس لوجب على الناس أن يكبر وانتهى. وهذا يقتضي أن المأموم يكمل التكبير. وقال ابن رشد في رسم العرية من سماع عيسى لما ذكر مسألة المسبوق بالتكبير هل يكبر السبع أو واحدة، وذكر القولين في ذلك والمشهور أنه يكبر السبع ووجهه بأن الامام لا يحمل التكبير ويعني والله أعلم أن المأموم إذا كبر الامام كبر هو أيضا ولا ينصت كما في القراءة. ورأيت في تهذيب الطالب ما نصه: قال ابن حبيب: يقف في تكبير صلاة العيد هنيهة قدر ما يبكر للناس وليس بين التكبيرتين دعاء. قال بعض شيوخنا: وأما تكبير أيام التشريق فما استحسن فيه شئ من التربص وكأنه رأى أنه ليس مثل العيدين، ولأنه في العيدين من تابع التكبير خلط على القوم. وأما تكبير التشريق فكل يكبر لنفسه وليس يعتبر فيه للامام، ألا ترى أنه لو ترك الامام لكبر القوم، وأما تكبير العيد فلا يكبروا إلا بتكبيره لأنهم في حال الصلاة معه لا يخالفونه.
فاعلم ذلك انتهى. وظاهر هذا يقتضي أن الامام إذا ترك بعض التكبير لا يكبر المأموم فتأمله، ويحتمل أن يريد أنهم لا يسبقونه بالتكبير بل يتبعونه وهو الصاهر فتأمله والله أعلم.
الثالث: فلو كان الامام يرى التكبير في الثانية بعد الركوع كالحنفية، فالظاهر أن المأموم يؤخر التكبير تبعا للامام كما إذا أخر القنوت أو السجود القبلي.
الرابع: فلو كان الامام يؤخر تكبير الثانية وينقص منه وقلنا يتبعه في والتكبير وكان ينقص منه، فهل يتبعه في النقص أيضا؟ الأمر فيه محتمل.
الخامس: قال في النوادر قال ابن حبيب: و ليجهر من خلفه التكبير جهرا يسمع من يليه انتهى. وقال المازري في شرح التلقين في باب صلاة العيدين: وأما جهر المأموم بالتكبير فقد قال ابن حبيب: يجهر الناس بالتكبير جهرا يسمع من يليه، ولا بأس أن يزيد في جهره ليسمع من يقرب ممن لا يسمع الامام ويجهر بالتكبير انتهى.
السادس: قال المازري في شرح التلقين أيضا قال بعض أصحاب الشافعي: إذا نسي تكبيرة من تكبيرات العيد لم يسجد للسهو. وذكر أن مالكا وأبا ثور قالا: يسجد. واحتج علينا بأنها هيئة من هيئات الصلاة فلا يسجد بتركها كوضع اليمين على الشمال. وقال مالك في مختصر ابن شعبان: من سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة سجد بعد السلام ولم يراع مالك في