مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٧٠
على مذهب ابن القاسم وروايته من مالك أن يؤم العبد ولا المسافر في الجمعة ولا في العيد وإلا أن يستخلفهما الامام فيهما بعد إحرامهما، لأن صلاة العيد لا تجب عليهما كما لا تجب عليهما الجمعة انتهى. يعني بقوله لا تجب عليهما أي لأنهما لا يؤمران بهما على جهة السنية وإنما يستحب لهم ذلك كما سيأتي. وتقدم حكم إمامتهما في الكلام على الجمعة والله أعلم.
الثاني: قال في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: وسئل عن الرجل يسافر بعد الفجر يوم العيد قبل أن يصلي قال: لا يعجبني ذلك إلا أن يكون له عذر فقيل له:
فما العذر؟ قال: غير شئ واحد. قال ابن رشد: معنى ما تكلم عليه أنه يسافر بعد الفجر قبل طلوع الشمس فكره ذلك له إلا من عذر إذا لم يجب عليه الخروج لشهود العيد بعد، ولو طلعت عليه الشمس وحانت الصلاة لما جاز له أن يخرج لسفر ويدع الخروج لشهود صلاة العيد. انتهى بلفظه، ونقله ابن عرفة بمعناه ولفظه. وسمع ابن القاسم لا يعجبني السفر بعد فجر يوم العيد قبل صلاته إلا لعذر. ابن رشد: لو طلعت الشمس حرم سفره انتهى. قال ابن ناجي في شرح المدونة قلت: الصواب حمل الرواية على ظاهرها لأن صلاة العيد سنة والجمعة فرض انتهى. قلت: وهذا هو الظاهر، وما ذكره ابن رشد يقتضي إثم من تركها لغير عذر يبيح التخلف عن الجمع، ولم أر من قاله والله أعلم. ص: (ولا ينادي الصلاة جماعة) ش: قال ابن ناجي في شرح الرسالة: الذي تلقيناه من شيوخنا أن مثل هذا اللفظ بدعة لعدم وروده انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر: ولا بأس أن يقول الصلاة جامعة وإن كانت بدعة. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد في قوله بغير أذان ولا إقامة: كونها بغير أذان لأن الاذان من خوص الفرائض ولكن ينادي فيها الصلاة جامعة، وظاهر الرسالة خلافه انتهى. وفي التوضيح والشامل والجزولي أنه ينادي الصلاة جامعة. قال في الشامل بخلاف الكسوف. وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في صلاة الكسوف بغير أذان ولا إقامة: هذا ظاهر وصح أنه عليه السلام نادى فيها الصلاة جامعة. قال صاحب الاكمال وغيره: وهو أحسن انتهى.
ص: (وافتتح بسبع تكبيرات بالاحرام) ش: تصوره واضح الأولى منهن تكبيرة الاحرام. قاله عبد الوهاب في المعونة والتلقين والقاضي عياض في قواعده وغيرهم وهو بين.
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست