والمسافرين والنساء والعبيد ومن عقل الصلاة من الصبيان فليست في حقهم سنة ولكنه يستحب لهم إقامتها كما سيأتي عند قوله وإقامة من لم يؤمر بها.
فرع: قال في النوادر: ولو تركوا الجمعة وهي عليهم فعليهم أن يصلوا العيد بخطبة وجماعة انتهى. ودخل في قوله مأمور الجمعة من كان على ثلاثة أميال. قال في النوادر:
وينزل إليها من على ثلاثة أميال انتهى. وخرج منه الحاج بمنى إلا أنه قد يتوهم دخوله في قوله بعد ذلك وإقامة من لم يؤمر بها وهي لا تشرع للحاج بمنى. قال ابن الحاجب في مناسكه مسألة قال ابن حبيب: وليس على الحاج بمنى صلاة العيد يوم النحر كما يصلي أهل الآفاق، وإنما صلاتهم في ذلك اليوم وقوفهم بالمشعر الحرام، كذلك حدثني ابن المغيرة عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: صلاتهم يوم النحر وقوفهم بالمشعر الحرام انتهى. وقال في النوادر في باب صلاة العيدين قال أشهب: ولا أرى لأهل منى المقيمين بها ممن لم يحج أن يطول العيد في جماعة لبدعة ذلك بمنى، ولو صلاها مصل لنفسه لم أر به بأسا انتهى. وقال في كتاب الحج قال مالك: وعلى أهل مكة صلاة العيد وليس ذلك على أهل منى انتهى. وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه: ومذهب المالكية أن الأضحية لا تشرع للحاج بمنى كصلاة العيد انتهى.
وقال: المصنف في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في أو اخر كتاب الحج: ولا يجزئ نحر الهدي إلا نهارا بعد الفجر في أيام النحر بمنى ولو قبل الامام وقبل الشمس بخلاف الأضحية ما نصه: وقت الرمي يدخل بطلوع الفجر. قوله ولو قبل الامام إلى آخره ظاهر لأن الامام في العيد لما كان يصلي بالناس ناسب أن يتوقف الذبح على ذبحه بخلاف الحج إلا صلاة عيد عليهم انتهى. وقال سند في باب جمرة العقبة في مسألة من ذبح قبل الفجر ما نصه: وقت الرمي يدخل بطلوع الفجر وكذلك الذبح إلا أن الرمي يستحب ضحوة فكذلك الذبح، ويخالف الهدي الأضحية لأنها تتعلق بصلاة العيد ولا تصلي العيد حتى تطلع الشمس بخلاف الهدي، ولا عيد على أهل منى انتهى. وقال في آخر باب الهدي: والضحايا متعلقة بصلاة العيد والحاج ليس من أهل صلاة العيد انتهى. فعلم من هذه النصوص أن صلاة العيد لا تشرع للحاج بمنى، لا سنة ولا استحبابا انتهى. والله أعلم.
تنبيهان: الأول: قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: لا يجوز