مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥١٥
مسألة: قال البرزلي: سئلت عن جمع البادية في وسط النزلة، فأجبت: إن كان لهم إمام راتب ويجعلون موضعا لصلاتهم أينما نزلوا فإنهم يجمعون. وقوله في الحديث في الليلة المطيرة ألا صلوا في الرحال يحتمل أن يكون بصلاة الامام إما بمسمع أو بغيره وليس فيه ما يمنع الجمع إذ قد يتعذر اجتماعهم تلك الليلة انتهى. ص: (وأخر قليلا) ش: قال ابن ناجي في شرح الرسالة: تردد شيوخنا هل تأخير المغرب على المشهور أمر واجب لا بد منه، أم ذلك على طريق الندب؟ فمنهم من ذهب إلى الأول، ومنهم من ذهب إلى الثاني انتهى. وقال في شرح المدونة قال شيخنا حفظه الله تعالى: تردد شيوخي هل تأخير المغرب قليلا على الوجوب أو الندب. قلت: الصواب الثاني انتهى.
فرع: قال الجزولي في شرح الرسالة عند قول الرسالة في باب الحج وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف، ولو لم ينصرف حتى غربت الشمس من ذلك اليوم للزمه الرمي في اليوم الثالث لأنه لم ينصرف حين رمى. ونظير هذه المسألة فيما إذا جمع بين المغرب والعشاء ثم جلس في المسجد حتى غاب الشفق فإنه يعيد العشاء. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله ثم ينصرفون وعليهم أسفار قبل مغيب الشفق. والشفق الاسفار البياض الباقي من النهار. وقوله قبل مغيب الشفق تفسير فلو قعدوا إلى مغيب الشفق أعادوا العشاء. وقيل:
لا يعيدون. وثالثها إن قعد الجل أعادوا لا الأقل انتهى. وفي أول رسم من سماع أشهب أنهم لا يعيدون نصه: وسئل عن جمع المغرب والعشاء في رمضان في ليلة المطر، أرأيت إن جمعوا بينهما ثم قنتوا؟ قال: هم من ذلك في سعة. قال ابن رشد: هذا يقتضي أنه لا إعادة عليهم للعشاء بعد مغيب الشفق. قال ابن لبابة: إن هذا خلاف لقول عيسى وأصبغ والعتبي وابن مزين في الذي يخاف أن يغلب على عقله فيجمع بين الصلاتين في أول الوقت، إنه يعيد الأخيرة منهما في وقتها إن لم يغلب عليه. وليس قوله عندي بصحيح، والفرق بينهما أن الذي خشي أن يغلب على عقله فصلى قبل دخول الوقت المستحب يؤمر أن يعيد ليدرك ما نقصه من فضيلة الوقت المستحب، والذين جمعوا ثم قنتوا لا يؤمر بالإعادة لأنهم صلوا في جماعة، ف معهم فضل الجماعة مكان فضل الوقت المستحب، وهذا مثل قول مالك في المسافر يتم الصلاة: إنه يعيد في الوقت إن كان أتم وحده ليدرك فضيلة القصر، ولا يعيد إن كان أتم في
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست