مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٢١
مالك إلا داخل المصر. وجوز أبو حنيفة مصلى العيد تشبيها للجمعة بالعيد. لنا: إنه مكان تقصر فيه الصلاة فيكون منافيا لموجب الجمعة انتهى. ونقله ابن عرفة. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: والجامع شرط، واتصاله بالدور شرط، فلو انفرد الجامع من البيوت لم تصح فيه قاله في المنتفي انتهى. ونص كلام الباجي في المنتقي: ويجب أن تكون القرية الموصوفة حيث الجامع، وإن كان موضع الجامع لا تصح فيه الجمعة بانفراده ويجتمع إليه ممن يقرب عدد كثير لم تصح فيه الجمعة. وبه قال ابن حبيب لأن موضع إقامتها لا تصح فيه الجمعة بانفراده فلا تصح بما هو تبع له انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: وكثيرا ما يقع بالقرى يكون الجامع خارج القرية فإن كان قريبا فإنها تقام فيه وإلا فلا. قاله أبو محمد صالح. ووجدت في تعاليقي ولم أدر من أين نقلت أن أربعين ذراعا بين البنيان والجامع بعيد انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة: فإذا قلنا في الجامع أنه من شروط الجمعة يشترط فيه أن يكون متصلا بالقرية. قال بعضهم: حتى يكون دخان المنزل ينعكس عليه، فإن خرج من المنزل وقرب منه أجزأت فيه الجمعة، وإن بعد لم تجز فيه. قال بعض الشيوخ: وحد القرب أن يكون بينه وبين المنزل أربعون باعا انتهى.
قلت: والذي يظهر أن ما ذكره ابن ناجي والشيخ يوسف بن عمر مخالف لما تقدم عن الطراز لأنه لم ينقل الجواز إذا كان خارج المصر قريبا منه، إلا عن أبي حنيفة فتأمله. ص: (وإن تأخر أداء) ش: قال في التوضيح: قال علماؤنا: ولو سبق في الفعل ولو كان الامام الجديد انتهى. نص على الأول سند في الطراز، وأما الثاني فيفهم من كلام المدونة. فاعتراض المواق غير واضح، وانظر الطراز فإنه ذكر فروعا تتعلق بهذا المحل. ص: (وفي اشتراط سقفه) ش: الظاهر عدم اشتراط سقفه كما قاله ابن رشد وشيخه ابن زرقون وابن الحاجب كما نقله عنهم ابن ناجي في شرح المدونة، ولاتفاق العلماء على أن المسجد الحرام كان فضاء حول الكعبة في زمنه (ص) وفي خلافه الصديق وخلافه الفاروق رضي الله عنهما، وكانت الجمعة تقام فيه ولم يذكر أن أحدا من الصحابة أنكر إقامة الجمعة به وهو دليل على عدم اشتراط السقف والله أعلم.
تنبيه: انظر على الاشتراط لو هدم المسجد فظلل موضع السقف بستور ونحوها قال الآبي في شرح مسلم في كتاب الحج: لما ذكر أن ابن الزبير نقض الكعبة وجعل أعمدة ستر عليها ما نصه: الظاهر عندي إنما يمنع إقامتها بالمسجد الذي انهدم لسقفه إذا لم يظلل على
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست