مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
وتبعه ولم يعد) ش: قال في المنتقي في صلاة المسافر: إذا كان إماما أو من وراء إمام وإنما يتم المسافر بإتمام إمامه إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر، وإن لم يدرك معه ركعة ودخل معه في الجلوس أو سجود من آخر ركعة لم يتم صلاته وكان عليه قصرها انتهى. وقاله في المدونة في سماع أصبغ من كتاب الصلاة.
تنبيه: قال في رسم القبلة في أوائل سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة الأول: سمعت مالكا قال: لا ينبغي لقوم سفر أن يقدموا يتم بهم الصلاة ولكن يتم الصلاة، فإن صلى بهم فصلاته جائزة لكن إن قدموه لسنة أو لفضله أو لأنه صاحب المنزل فيأتموا بصلاته صلاة المقيم. قال ابن رشد: هذا نحو ما يأتي في رسم شك في طوافه، وفي رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب ومذهب مالك رحمه الله تعالى وجميع أصحابه الذي تأتي عليه مسائلهم ومسائله إن قصر الصلاة في السفر سنة من السنن التي الاخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره خطيئة، فلذلك قال: إنه لا ينبغي لهم أن يقدموا مقيما يتم بهم الصلاة لأن فضيلة السنة في القصر أكثر من فضيلة الجماعة، واستحب، أن يقدموا ذا السن والفضل لما في الصلاة خلفه من الرغيبة، أو صاحب المنزل لما في ترك ائتمامهم به من بخس حقه إذ هو أحق بالإمامة في منزله بهم وبالله التوفيق انتهى. ص: (وإن أتم مسافر نوى تماما أعاد بوقت) ش: كذا في بعض النسخ وبه يصح الكلام، فإن حضر في الوقت أعادها أربعا كمن صلى في السفر بثوب نجس ثم حضر في الوقت قاله في المدونة. ص: (وإن سهوا سجد) ش: أي وإن نوى الاتمام سهوا
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست