مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٨
البراذعي فإنه عبر بالامام، ولفظ الام يدل على أن ذلك ليس خاصا بالخليفة، وأن كل أمير إذا مر بقرية مما في عمله فله أن يقيم فيها الجمعة. ونصها: قال مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا أنه إن مر بقرية من قراه يجمع في مثلها الجمعة جمع بهم الجمعة، وكذلك إن مر بمدينة من المدائن في عمله جمع بهم الجمعة. فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم، وإنما كان للامام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كان في عمله وإن كان مسافرا لأنه إمامهم انتهى. ص: (ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح) ش: عز هذا القول في التوضيح لابن كنانة وابن أبي حازم واستظهره، ولهما عزاه ابن عرفة وعزا الاستخلاف لمالك وهو ظاهر كلام المدونة كما قال الشارح، لكن ذكر صاحب الطراز عن ابن الجلاب أنه ينتظر إن كان قريبا قال: ورواه ابن حبيب عن مالك ونحوه في الموازية.
وقاله أشهب في المجموعة ولكن صاحب الطراز جعله تفسيرا، فلذلك والله أعلم صححه المصنف وبه جزم ابن الكروف في الوافي والله أعلم. ص: (مما تسميه العرب خطبه) ش: جزم ابن العربي أن أقلها حمد الله والصلاة على نبيه (ص) وتحذير وتبشير ويقرأ شيئا من القرآن ثم قال: ويقرأ في خطبة عندنا وعند الشافعي، ولو لم يقرأ أعاد الخطبة، لو اقتصر عليه لأجزأ انتهى. وقال في الطراز: يستحب للخطيب أن يصلي على النبي (ص) وأن يقرأ شيئا من القرآن انتهى.
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست