مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥١٩
تلزمهم الإعادة، فإن أعادوا فليعيدوا بنية الجمعة بمنزلة من صلى الظهر فرادى ثم أعادها بجماعة فإنه يعيدها بنية الظهر. ثم قال:
فرع: وهل تجزئ الامام إذا صلوا معه إن كان جماعة غيرهم تستقل بهم الجمعة أجزأه وإلا فلا تجزئه، لأنا وإن فوضنا أمر صلاتهم إلى الله فلا نقطع بتعيين فرضهم معه، فلا تجزئ الامام الجمعة في جماعة غير مفترضين كما لو جمع بالصبيان انتهى والله أعلم. وقال في التوضيح قال التونسي: مذهب ابن القاسم في الامام إذا هرب عنه الناس أواخر الامام أن الامام والناس ينتظرون إلا أن يخافوا دخول وقت العصر، فإن خافوا دخول وقت العصر صلوا ظهرا أربعا ثم لا جمعة عليهم بغير ذلك. وفي كتاب ابن سحنون وفي تخلف الامام: أنهم ينتظرونه ما لم تصفر الشمس. وأنكره سحنون وقال: بل ينتظرونه وإن لم يدركوا من العصر قبل الغروب إلا بعضها. قال: وربما تبين لي أنهم يبقون أربع ركعات للعصر. أبو محمد: يريد سحنون إذا رجوا إتيانه، فأما إن أيقنوا بعدم إتيانه فلا يؤخروا الظهر انتهى. وهذا الذي قاله سحنون ظاهره مخالف لما حكاه التونسي وصاحب الطراز والمصنف، والأول هو الظاهر من كلامه في المدونة كما تقدم. ويمكن حمل كلام سحنون على ما إذا أخر لعذر والله أعلم.
فائدة: الجمعة بضم الميم سميت بذلك لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى جمعة بالسكون لأنها تجمع الناس، وكلا المعنيين موجود. وقال ابن ناجي: اعلم أنه يقال الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها. قاله الواحدي عن الفراء، والجمعة من خصائص هذه الأمة انتهى. وقرأ الجماعة بالضم. وقال الشيخ زكريا في شرح الروض: وحكى كسر الميم انتهى. وقرئ بالثلاث في الشواذ وقرى الجماعة بالضم. وقال ابن الحاج في نوازله: فإن قال قائل: لم سميت الجمعة؟
فقال: لاجتماع الناس للصلاة. فإن قيل: فهل يجوز أن يسمى كل يوم يجتمع فيه الناس جمعة؟
فقل: لا، لأن العرب تخص الشئ باسمه إذا كثر ذاك منه انتهى. ص: (وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح أولا) ش: يعني أن قولنا: أن وقت الجمعة ممتد للغروب واختلف فيه،
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست