مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥١٨
اعلم أن هذه الشروط التي يذكرها، منها ما هو شرط في الوجوب، ومنها ما هو شرط في الصحة، ومنها ما هو شرط فيهما، وسننبه على ذلك في محله إن شاء الله. وقوله وقوع كلها الخ. شرط في الصحة، وهذا على القول بأنه لا بد بعد ذلك من بقاء ركعة للعصر، وأما على القول بأنه يصليها ولو لم يدرك من العصر شيئا قبل الغروب فمشكل، لأنه يقتضي أنه إذا بقي من الوقت ما يخطب فيه ويصلي ركعة واحدة من الجمعة أنه لا يصليها لقوله وقوع كلها به. وقد قال ابن عرفة أبو عمر عن ابن القاسم: إن من صلى ركعة ثم غربت أتمها انتهى.
ويمكن أن يقال: إنما قصد المصنف الإشارة إلى أنها لا تصح إذا وقع شئ من الصلاة أو من الخطبة فبان وقت الظهر فتأمله والله أعلم.
تنبيه: هذا الحكم إذا أخر الامام والناس الصلاة لعذر، أو اتفق ذلك لغير عذر. وأما ابتداء فلا يجوز ذلك قال في المدونة: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر جمعوا دونه إن قدروا وإلا صلوا ظهرا وتنفلوا معه. قال سند: يريد إذا أخرها إلى وقت العصر، وهذا لأن وقت الجمعة وقت الظهر ولهذا يسقط بها الظهر وتدخل بالزوال، فما لا يجوز تأخير الظهر عنه لا يجوز تأخير الجمعة عنه. ثم قال:
فرع: إذا قلنا يصلون الظهر فقال بعض أصحابنا في كتاب ابن سحنون: يصلونها أفذاذا كأنه رأى أنهم لما كانوا من أهل الجمعة امتنع عليهم الجماعة تشبيها بمن فاتتهم الجمعة من أهلها. ثم قال: فإن حشوا فوات الوقت فصلوا ثم جاء الامام في الوقت لزمتهم الإعادة لأنهم مخطئون فيما ظنوه، وإن جاء بعد الوقت ولم تلزمهم الإعادة، لأن فرضهم قد سقط بفعل ما أمروا به من الظهر بخلاف الأول، ألا ترى أنهم في الأول لما علموا بأنه يأتي لم يجز لهم أن يصلوا فصلاتهم غير معتد بها، وفي الثاني لو علموا بأنه في وقته صلوا ولم يلزمهم تأخير فرضهم؟ وهو ظاهر من قول مالك: صلوا لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون معه، فجعلها نافلة والنافلة لا تلزم. وعلى قول ابن القصار أن من أخر الظهر إلى الغروب لا يأثم فيجب أن لا تجزئهم وأن تلزمهم الإعادة، لأن التأخير كان لهم جائزا انتهى. ثم قال: فرع: فإذا قلنا لا
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست