مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥١٦
جماعة، لأن معه فضل الجماعة مكان ما فاته من فضل القصر، ولهذا قال مالك في المدونة في الرجل يصلي في بيته المغرب في الليلة المطيرة ثم يأتي المسجد والناس مجمعون وقد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء: إنه لا بأس أن يصلي معهم. وقد روي عن ابن القاسم أنه إذا صلى معهم أعاد في الوقت وغيره. فقول ابن القاسم في هذه المسألة هو الذي يخالف قوله في الرواية لا قول عيسى ومن تابعه في المسألة التي حكى ابن لبابة انتهى. ص: (ثم صليا ولاء) ش:
ليس هذا خاصا بجمع المطر بل هو شرط للجمع من حيث هو. قاله في الجواهر، وقاله القرافي وغيره. وقال ابن جماعة في منسكه عن المالكية: والموالاة شرطان جمعهما في وقت الأولى وإن جمعهما في وقت الثانية فقال ابن المنير: لا أثر للموالاة إلا في الخلاص من عهدة الكراهة أو التأثيم انتهى. ص: (ولا يتنفل بينهما لوم يمنعه) ش: قال في الذخيرة قال مالك: ولا يتنفل بين المغرب والعشاء ليلة الجمع. وقاله الشافعي. قال سند: وقال ابن حبيب: يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة. وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياسا على الإقامة خلافا للشافعي انتهى. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله ولم يمنعه أي لم يمنع التنفل الجمع. ص:
(ولمعتكف في المسجد) ش: أي تبعا للجماعة. قال في التوضيح: ولأجل التبعية استحب
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست