مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٠
هل هو مقيد بأن يخطب ويصلي ويبقى من الوقت ما يدرك فيه ركعة من العصر قبل الغروب، أو لا يعتب بقاء ما يدرك فيه ركعة من العصر فيصلي الجمعة ولو علم أنه لا يدرك العصر إلا بعد الغروب؟ قولان، رويت المدونة عليهما. ففي رواية ابن عتاب: وإذا أخر الامام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة بهم ما لم يغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب. وفي رواية غير ابن عتاب: وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب. قال القاضي عياض: وهذه الرواية أصح وأشبه برواية ابن القاسم وأشار إليه بقوله وصحح. ص:
(وبجامع مبني) ش: لا إشكال في اشتراط ذلك على المعروف من المذهب.
تنبيه: لا بد في الجامع من شرط آخر وهو أن لا يكون خارجا عن بناء القرية. قال سند:
أما المسجد فهو شرط متفق عليه لا يؤثر فيه خلاف عن أحد إلا أبي ثور وشئ تأوله بعض الناس عن مالك. وهل يتعين؟ فعند مالك والشافعي لا يكون المسجد إلا داخل المصر ولا تصلى في مسجد العيد. وقال أبو حنيفة: تجوز خارج المصر قريبا نحو المواضع التي جعلت مصلى لصلاة العيد. ووجه المذهب العمل المتصل ولان هذا الموضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه أعني إذا سافروا عن المصر فلم يجز له إقامة الجمعة فيه كالمواضع البعيدة عنه، وتفارق الجمعة العيد من حيث إن الجمعة مردودة من فرض إلى فرض فجاز أن يختص فعلها بمكان، وأن يختلف فيها المصر وخارجه كصلاة السفر والعيد ليست مردودة من فرض إلى فرض فأشبهت سائر النوافل انتهى. ونقله عنه صاحب الذخيرة ونصه: قال سند: لا تكون عند
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست