مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥١٤
الصلاة فلهذا إذا نوى الإقامة في أثناء الأولى أو بعد الفراغ منها وقبل التلبس بالثانية صحت الأولى ويؤخر الثانية إلى أن يدخل وقتها، وإن نوى الإقامة في أثناء الثانية صحت الأولى أيضا ويقطع الثانية أو يسلم على نافلة وهو أولى. لاخفاء أنه يتمادى عليها على مذهب أشهب وتصح. انتهى. ونحوه في التوضيح ويشير بقول أشهب إلى ما حكى عنه الباجي وصاحب المقدمات من إجازة الجمع بالسبب والله أعلم. واعلم أن هذا الفرع ليس معارضا لما حملنا عليه فرع التلمساني الأول، لأنه لم يصرح بأنه لو تمادى لأعاد الثانية أبدا إلا أنه يقطع على الوجوب الذي تعاد الصلاة من أجله والله أعلم.
فرع: قال في التلقين: ولا يتنفل بينهما. قال المازري: إنما لم يتنفل بين الصلاتين المجموعتين في السفر لأن الجمع إنما أباحه ضرورة الجد في السير فتسقط مراعاة وقت الاختيار لضرورة الاستعمال، والتنفل يشعر بالطمأنينة، فلما نافى التنفل في السفر ما وضع الجمع له لم يكن لادخاله في الجمع معنى انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في صفة الجمع: وذلك أن يقدم الأولى منهما وينويه في أولها ولا يجزئه أن ينوي في أول الثانية. وقيل من صفة الجمع الموالاة فلا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة أو أذان وإقامة على الخلاف ولا يتنفل بينهما. وقال ابن حبيب: ولا بأس أن يتنفل انتهى. وانظر إذا قدم العصر إلى الظهر هل تباح له النافلة أو تكره؟ ص: (وفي جمع العشاءين) ش: في كون الجمع راجحا أو مرجوحا طريقان، الأكثر على أنه راجع نقله ابن عرفة والجار متعلق بقوله رخص له.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست