مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢
السقف بستور، وأما لو ظللوا بها لنابت الستور عن السقف كما نابت عن الجدر في قضية ابن الزبير بل أحرى. ونزلت بتونس لما نزل سقف جامعها الأعظم وخطيبها القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيع فأمر أن يظلل بالحصر وخطب تحتها، فأنكر عليه الشيخ الصالح أبو علي القروي وكان شيخنا أبو عبد الله يعني ابن عرفة يقول: الصواب ما قاله القاضي أبو إسحاق انتهى والله أعلم. ص: (وإقامة الخمس تردد) ش: أشار بالتردد لما ذكره ابن بشير وسكوت غيره عنه ونزل ذلك بمنزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه. وانظر عزوهم اشتراط إقامة الخمس لابن بشير، وقد نفل سند عن المختصر ما يقتضي اشتراط ذلك ونصه: إن كانت القرية بيوتها متصلة وطرقها في وسطها وفيه سوق ومسجد. تجمع فيه الصلوات فليجمعوا، كان لهم وال أو لم يكن. انتهى فتأمله والله أعلم. ص: (لا انتفيا) ش: هذا هو الظاهر كما
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست