فرع: قال ابن راشد: هل لأحد أن يصلي نافلة وإن كان الامام يصلي نافلة كقيام رمضان؟
لم أر في ذلك نصا. ورأيت في طرة كتاب: وسئل أبو الوليد هشام بن عواد شيخ القاضي عياض عن الرجل يصلي الشفع والوتر والامام يصلي الأشفاع. فقال: ذلك جائز ولا كراهة فيه. انتهى.
تأمل كلام ابن الجلاب فيمن فاته شئ من الأشفاع فإنه يقتضي المنع من الصلاة منفردا. انتهى.
من ابن فرحون على ابن الحاجب. وتقدم في كلام البرزلي عن ابن راشد أنه نقل عن الزناتي في ذلك قولين أصحهما المنع والله أعلم. ص: (وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة) ش: يعني يقطع ويدخل مع الامام ويعيد الصلاتين للترتيب. إن كانت التي فيها فريضة غير التي قامت عليه، وإن كانت التي قطعها نافلة فلا يعيدها. قال في المدونة: لأنه لم يتعمد قطعها. قال ابن الحاجب في آخر كتاب الصلاة: ومن قطع نافلة عمدا لزمه إعادتها بخلاف المغلوب. قال في التوضيح: إنما لزمه إعادتها لأنه قد وجبت عليه بالشروع عندنا ولا عذر له.
فائدة: هذه إحدى الأشياء السبع التي تلزم بالشروع وهي: الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والائتمام والطواف. ونظمها بعضهم فقال:
صلاة وصوم ثم حج وعمرة يليها طواف واعتكاف وائتمام يعيدهم من كان للقطع عامدا يعيدهم فرضا عليه وإلزام وانظر ما ذكره من لزوم الإعادة في الائتمام فإن الظاهر عدم لزومه. انته ء. وهو كذلك يعني به الدخول خلف الامام فإنه يلزم بالشروع ولا يجوز له الانتقال عندنا لكنه إذا قطع لا تلزمه الأعادي مع الامام والله أعلم. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وأصل المذهب أن كل عبادة توقف أولها على آخرها يجب إتمامها. أصله الحج فيجب إتمامه والعمرة والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بخلاف الوضوء والقراءة والذكر ونحوها. انتهى. وانظر الذخيرة في الباب الخامس عشر في صلاة النافلة ومن جملة ما قيل فيه: أما لو شرع في تجديد الوضوء نص أصحابنا على أن قطعه لا يوجب قضاء، وكذلك الشروع في الصدقة والقراءة والأذكار وغير ذلك من القربات. انتهى. وفي كتاب الصوم من الذخيرة لما ذكر هذه السبعة قال:
بخلاف الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد وغير ذلك. انتهى. وقال في المسائل الملقوطة بعد ذكره السبع الأولى: بخلاف الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد وغير ذلك قاله الشيخ عياض في التنبيهات. قال الشيخ خليل: فعلى هذا إذا سافر للجهاد فهل له أن يرجع عن ذلك؟ وكذلك الصدقة بشئ؟ واختلف إذا خرج بكسرة خبز للسائل فلم يجده هل له أكلها أم لا؟ قيل: يجوز له أكلها. وقيل: إن كان معينا أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها. انتهى.