ولأشهب: إن صلاته باطلة وعليه الإعادة. فوجه قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لم يتدخل مع الامام بنية النافلة وإنما دخل معه بنية الإعادة لصلاته، وإن كان قد صلاها فوجب أن تجزئه إن بطلت الأولى، وأن تجزئه الأولى إذا بطلت هذه لأنه صلاهما جميعا بنية الفرض كالمتوضئ يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا فإن ذكر أنه لم يعم في بعضها أجزأه ما عم به منهما.
ويؤيد هذا قول عبد الله بن عمر الذي سأله أيهما يجعل صلاته أو أنت تجعلها إنما ذلك إلى الله تعالى. وقد قيل: إنهما جميعا له صلاتان فريضتان وهو الذي يدل عليه قول مالك أنه لا يعيد المغرب في جماعة لأنه إذا أعادها كانت شفعا. ووجه قول أشهب أن جعل الأولى صلاته إذ إنما دخل مع الامام لفضل الجماعة مع ما قد جاء عن النبي (ص) أنها له نافلة. وليس قوله بجار على المذهب إذ لو كانت الأولى هي صلاته على كل حال والثانية نافلة، لما جاز لمن صلى الصبح أو العصر وحده أن يعيدها في جماعة إذ لا يتنفل بعدها. وقد قيل: إنه إذا أعاد في جماعة ودخل فيها فقد بطلت الأولى وحصلت هذه صلاته، فإن بطلت عليه لزمه إعادتها.
وقد قيل: إنها لا تبطل عليه الأولى حتى يفعل من الثانية ركعة أو أكثر وبالله التوفيق. انتهى.
وانظر آخر رسم المحرم يجعل خرقة من سماع ابن القاسم وآخر رسم لم يدرك من سماع عسى وفي أثناء سماع سحنون والله أعلم. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: وحقيقة التفويض أن ينوي بالثانية الفرض ويفوض إلى الله تعالى في القبول. وقد وقع لمالك في المبسوط ما يشير إلى هذا. انتهى وقال في النوادر: ومن المجموعة قال أشهب وعبد الملك: ومن صلى وأعاد في الجماعة فليس يحتاج إلى علم النافلة منها وذلك جزاؤه بيد الله سبحانه وتعالى. انتهى. ص:
(ولو مع واحد) ش: قال الجزولي: واختلف هل يعيد مع واحد؟ المشهور لا يعيد ما لم يكن إماما راتبا، فإن كان معه أعاد بلا خلاف. انتهى. وصرح بالإعادة مع الامام الراتب ابن عرفة وابن الحاجب وغيرهما. وقال ابن غازي: عول في الإعادة مع الواحد غير الامام الراتب على صاحب اللباب وابن عبد السلام وما كان ينبغي له ذلك، فإن الحفاظ لم يجدوه في المذهب حتى انتقد على ابن الحاجب جعله مقابل الأصح. فقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب تعاد مع