قول المغيرة أنها كغيرها، وأما على المشهور فإنه إن لم يركع قطع وإن ركع فقولان، المشهور أنه يقطع، والشاذ أنه يضيف إليها ركعة أخرى، وإن ركع الثانية فقولان، المشهور أنه لا يقطع ويضيف ثالثة وينصرف، والشاذ أنه يسلم ويدخل مع الامام، وإن قام إلى ثالثة فلا شك على المشهور أنه يتم الثالثة، وعلى القول الثاني أنه يرجع إلى الجلوس ثم يسلم ويدخل مع الامام، وإن ركع ولم يرفع رأسه فاختلف على القول بأنه يسلم من اثنتين هل يتم ها هنا أو يرجع إلى الجلوس؟
وهو على الخلاف في عقد الركعة هو وضع اليدين على الركبتين أو رفع الرأس. انتهى. وقال ابن عرفة: وإذا أقيمت المغرب على من في أولاها قطع ابن رشد اتفاقا.
قلت: للخمي عن ابن حبيب يتمها نفلا. قال: وفي ثانيتها في قطعه وإتمامها قولا ابن القاسم مع روايته وابن حبيب مع رواية سحنون عنه، وبعد إتمام الثانية في قطعه وإتمامها رواية سحنون وابن حبيب عنه في بعض روايتها، وبعد عقد الثالثة أتمها اتفاقا. انتهى. وانظر قول ابن الحاجب أتم ركعتين هل مراده بسجدتيها أم لا؟ وانظر قول المؤلف كالأولى إن عقدها. قال في التوضيح هنا: والعقد فيه خلاف مشهور انتهى. وذكر في باب السهو عن البيان أن عقد الركعة هنا أتمها بسجدتيها ذكره لما تكلم على عقد الركعة. وقال قبله في المسائل التي وافق ابن القاسم فيه أشهب على أن عقده الركعتين يكون بوضع اليدين، ومنها أن أقيمت عليه المغرب وهو فيها قد أمكن يديه من ركبتيه من ركوع الثانية فرآه ابن القاسم فوتا في المجموعة. انتهى. وقال ابن عرفة: قال اللخمي: وفي عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف. وقوله خلاف يوهم كونه المعروف من قولي أشهب وابن القاسم، وعز الصقلي هنا الأولى لابن القاسم في المجموعة وأشهب في العتبية، والثاني له في المجموعة. انتهى. وقول المؤلف وإلا انصرف في الثالثة عن شفع يحتمل أن يريد أنه إذا أقيمت عليه في الثالثة قبل أن يعقدها فإنه يرجع ويجلس وينصرف عن شفع.
تنبيه: اعلم أنه إذا عقد الثالثة وقلنا يشفعها بنية إكمالها لا أنه يجعلها نافلة فإنه صرح به في الذخيرة عن المدونة ولفظ المدونة: وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا يجعله نافلة . انتهى. ولفظ الذخيرة: فإن أقيمت عليه بعد ثلاث قال في الكتاب: يكملها