كجماعة) ش: يشترط أن ينوي الإمامة ويصلي في وقته المعتاد. وقاله الشيخ أبو الحسن وغيره.
قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: يعني بالراتب المنتصب للإمامة الملازم لها وكونه مقام الجماعة أي في الفضيلة والحكم فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة أخرى ولا يصلي بعد في مسجده تلك الصلاة ويعيد معه من أراد الفضل. قال بعض الشيوخ:
ويجمع ليلة المطر. انتهى. وذكر ابن ناجي هذا الأخير عن الشيخ أبي القاسم الغبريني وقال:
فإنه يقول سمع الله لمن حمده ولا يزيد ربنا لك الحمد وسلم له بعض من كان معاصرا له من شيوخنا الأولى وخالفه في الثانية، ورأي أنه يجمع بينهما قال: والأقرب عندي هو الأول.
انتهى. وقال الأقفهسي في شرح الرسالة. يريد إذا صلى في مسجد لا في داره. وقال الباجي:
يريد إذا نوى إنه إمام فجعله من المواضع التي يلزمه أن ينوي فيها الإمامة ليحصل له فضل الجماعة. وقوله الراتب سواء كان في جميعها أو بعضها. انتهى. وقال الجزولي: يريد إذا صلى في الوقت المعتاد، وأما إذا لم يصل في الوقت المعتاد فلا يقوم مقام الجماعة. وزاد عبد الوهاب:
إذا أذن وأقام وانتصب للإمامة فحينئذ يحكم لصلاته بحكم صلاة الجماعة. انتهى. وذكر الشيخ زروق كلام الباجي وكلام عبد الوهاب. ص: (ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة) ش: انظر هل النهي على جهة المنع أو الكراهة؟ قال ابن عرفة: وإذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها والجلوس فيه. انتهى. هذا هو الذي يفهم من كلام المصنف والتوضيح. قال في المدونة في باب صلاة النافلة. وإذا أقيمت الصلاة كره التنفل حينئذ. ابن ناجي: مثله في ابن الحاجب.
قال ابن هارون: والمراد بالكراهة التحريم. ومثله قول ابن عبد السلام: ظاهر الأحاديث وما يقوله أهل المذهب في تفاريع هذه المسألة من القطع أن المراد بالكراهة التحريم، ولا خصوصية لذكر المتنفل لأنه يمنع من صلاة فرض آخر غير الذي أقيم. ويريد بقوله إذا أقيمت إذا أخذ المؤذن في الإقامة. وهكذا لفظ الام كما اختصر ابن يونس. انتهى. وفي الموطأ في باب ركعتي الفجر قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله (ص) فقال: أصلاتان معا أصلاتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قال في الاستذكار: وليس قوله