مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
ونظمت النظائر السبع المذكورة فقلت:
قف واستمع مسائلا قد حكموا * بكونها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتد * فيلزم القضاء بقطع عامد ص: (وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها) ش: قال في المدونة: ومن أحرم في نافلة ثم أقيمت الصلاة قبل أن يركع، فإن كان ممن يخفف الركعتين قبل أن يركع الامام صلاها ودخل معه وإلا قطع بسلام ودخل معه ولا يقضي النافلة إذا لم يتعمد قطعها. ابن ناجي: زاد في الام: يقرأ بأم القرآن وحدها ويركع. وكذلك اختصرها ابن يونس ويقوم منها أن من أحرم ثم صعد الامام على المنبر أنه يتمادى ويخفف بقراءة الفاتحة. وهو قول مالك في رواية ابن شعبان ونحوه في سماع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع. وقال ابن حبيب: يطيل في دعائه ما أحب. ونحوه قول مالك في رواية ابن وهب: يدعو ما دام الاذان. انتهى. وعلم من كلام المدونة أنه يتم النافلة إذا لم يخف فوات ركعة سواء عقد ركعة أم لا، وصرح بذلك في التوضيح. وكلك الفريضة التي هي غير الصلاة التي أقيمت يتمها إذا لم يخف فوات ركعة
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست