مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
عقد ركعة أو لا كما صرح به في التوضيح في شرح القول الذي مشى عليه المؤلف، وهو قول مالك وهو القول الثاني في كلام ابن الحاجب. وصرح بهذا أعني أن القول الثاني في كلام ابن الحاجب هو الذي مشى عليه المؤلف السيد القابسي في تصحيح ابن الحاجب وصرح في الشامل بتشهيره فسقط قول البساطي. وظاهر كلام المصنف أنه يتم النافلة والفريضة وإن لم يعقد ركعة والعقد مشترك في الكل. انتهى. ص: (وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى أن عقدها) ش: ظاهره سواء كانت المغرب أو غيرها، وهذا في غير المغرب كما صرح به في المدونة وابن الحاجب وابن بشير وابن عرفة. قال في المدونة: وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الامام، عقد ركعة أم لا. وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها. وقال ابن الحاجب: وفي المغرب يقطع. وقيل: كغيرها فإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف كما لو قام إلى الثالثة أو كان أتمها. انتهى. قال في التوضيح: إثر قوله وفي المغرب يقطع: وقيل كغيرها أي يقطع عقد ركعة أم لا لئلا يؤدي إلى التنفل قبل المغرب. وقال الباجي:
لأنه دخل بنية الوتر فلا يسلم على شفع. وفي هذا الأصل خلاف والقول الثاني لابن القاسم وأشهب في المجموعة ورأي أن الاحكام جرت إليه. وقال إثر قوله فإن أتم ركعتين إلى آخره يعني إذا أتم ركعتين من المغرب ففي المدونة وهو المشهور أنه يضيف إليها ثالثة ويسلم وينصرف لأنه إذا سلم من اثنتين يصير متنفلا قبل المغرب. ومقابل المشهور لابن القاسم أيضا في المجموعة يسلم منها لأن في إتمامه مخالفة على الامام وإيقاع صلاتين. وقوله كما لو قام إلى ثالثة ظاهره أنه يتفق على أنه إذا قام إلى ثالثة على الاتمام وفيه نظر، فقد حكى اللخمي وابن يونس وابن بشير وغيرهم الخلاف إذا ركع في الثالثة ولم يرفع وينوه على الخلاف في الرفع. انتهى. وقال ابن عبد السلام إثر قوله فإن أتم ركعتين يعني من المغرب فالمشهور أنه يمتها ثلاث ركعات وينصرف لأنها لا تعاد في جماعة كما يأتي على المشهور. وقوله كما لو قام إلى ثالثة أو كان أتمها يعني أنه إذا قام إلى ثالثة من المغرب أو كان قد صلاها كلها فإنه ينصرف ولا يقطع إن كان لم يسلم أو قام إلى ثالثة. ووافق الشاذ الذي خالف في الركعتين على ذلك، ولأجل ذلك فصل المؤلف مسألة تمام الركعتين من المغرب عما بعدها وإلا فكان يكتفي بحكم الركعتين عما بعدهما. وقال ابن بشير لما تكلم على حكم من أقيمت عليه صلاة الامام وهو في صلاة: فإن كانت المغرب فلا شك على
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست