مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
وترك الطهارة، وإن كان بتأويل أعاد في الوقت. وقال اللخمي: إن كن فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا أن تعلق بها كالطهارة. وقال ابن حبيب: من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكرانا حينئذ. قاله من لقيت من أصحاب مالك. انتهى بالمعنى من التوضيح. فحكى في إمامة الفاسق هذه الأقوال الأربعة. وحكى ابن عرفة في إمامة الفاسق ستة أقوال قال: ويطلب في الامام عدم فسقه وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا ثالثها إن تأول، ورابعها إن كان واليا أو خليفة لم يعيدوا أبدا، وخامسها إن خرج فسقه عن الصلاة أجزأت وإلا أبدا، وسادسها لا إعادة لنقل ابن راشد مع اللخمي وابن وهب مع مالك والأبهري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول ابن وهب: لا يعيد مأموم وعاصر خمر. انتهى. وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الستة الأقوال ثم قال: وظاهر كلامهم الذي يغتاب الناس كغيره فلا يصلى خلفه ابتداء وإن صلى خلفه ففيه الخلاف كغيره. وسئل عنها شيخنا الشبيبي وهو جالس في دار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد: هل الصلاة خلفه باطلة أم لا؟ وهل هي جرحة في إمامته فيعزل أم لا؟ فتوقف لكثرة الغيبة في الناس ورأي إن هو أفتى بجرحته يؤدي إلى عزل أئمة متعددين فقال للسائل: تربص حتى أنظر فيها ما أدري ما أجابه انتهى. قاله الشبيبي في شرح الرسالة: وأما الفاسق بجوارحه فإن علم من عادته
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست