أو أحسه مقبلا. قال ابن حبيب: إذا كان راكعا فلا يمد في ركوعه. وكذلك قال اللخمي:
ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي. انتهى. وجوز سحنون الإطالة واختاره عياض. وحديث من يتصدق على هذا وتخفيفه عليه الصلاة والسلام من أجل بكاء الصغير والوقوف في صلاة الخوف لأجل إدراك الطائفة الثانية يدل له. وانظر هل تجوز إطالة الصلاة كلها لهذا أم لا؟ انتهى كلام التوضيح. ففهم الشيخ أن كلام ابن حبيب مفسر لسماع ابن القاسم وكذا ابن عرفة قال: وفي مد الامام ركوعه لمن أحس بدخول نفل الصقلي عن سحنون في السليمانية قائلا. ولو طال. والشيخ عن ابن حبيب ولم يحك غيره مع سماعه ابن القاسم ففسره ابن رشد بالكراهة. قال: وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه.
قلت: ويقوي الأول إن كانت الأخيرة. انتهى. وفهم الشارح بهرام أنها ثلاثة أقوال وصرح بها في شامله والله أعلم. وقال البرزلي في مسائل الصلاة قال أبو محمد بن أبي زيد فيمن يرى رجلا مقبلا يريد الدخول معه في الصلاة فيطيل القراءة أو يبطئ بها ولولا انتظاره ما فعل ذلك: إنه أخطأ في فعله ولا يعيد وتصح صلاته. قال البرزلي: المسألة المختلف فيها هي من أتى والامام راكع وأحس به، هل يطيل في ركوعه حتى يدرك مع الركعة؟ قال ابن يونس عن سحنون: إنه يجوز أن ينتظره ولو طال. وعن ابن حبيب وهو في سماع ابن القاسم: لا ينتظره. ابن رشد: ومحمله عندي على الكراهة وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه. وحمل المازري قول ابن حبيب على المنع واختار إن كانت الركعة الأخيرة جاز وإلا لم يجز فيحتمل أن يتخرج هذا الخلاف في صورة السؤال من باب أحرى لأن الركوع ليس بمحل الإطالة، فإذا جاز فيه فهو في حال القيام والقراءة أجوز. ويحتمل أن يتخرج الخلاف فيه من وجه آخر وهو من أنصب لمخبر يخبره وفي صحة صلاته قولان انتهى. والمسألة في آخر رسم تأخير صلاة العشاء في سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة. ص: (والامام الراتب