ص: (وإلا لزمته ظاهره) ش: سواء صلى ما قبلها أم لم يصل وهو أحد قولي ابن القاسم. قال الهواري: وهو المشهور. وقيل: يخرج وهو قول ابن عبد الحكم والأول هو الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة وهو في صلاة فريضة غيرها وخشي فوات ركعة. وقال ابن عرفة: وإن أقيمت على من به وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه نقلا ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم والآخر مع قوله فيها، ولا يتنفل من عليه فرض. مع اللخمي عن ابن عبد الحكم: يخرج من المسجد. ابن رشد:
يضع الخارج يده على أنفه لسماعه. سحنون من ابن القاسم في الخارج لإقامة ما لا يعاد.
انتهى. ص: (وبطلت باقتداء بمن بان كافرا) ش: قال ابن حزم: وشروط الامام الواجبة عشرة: بالغ عاقل ذكر مسلم صالح قارئ ففيه بما يلزمه في صلاته فصيح اللسان، ويزاد في الجمعة حر مقيم. ثم ذكر الخلاف في الذكورية والصلاح والبلوغ. انتهى. ص: (أو مجنونا) ش: عبر عنه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة بالمعتوه وسيأتي لفظه.
ص: (أو فاسقا بجارحة) ش: اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة: المشهور وإعادة من صلى خلف صاحب كبيرة أبدا. وقال الأبهري: هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا