يتحلل إلا به انتهى. وقال في شرح المسألة الثانية من سماع موسى: معلوم مذهب مالك وأصحابه أن الامام إذا قطع صلاته متعمدا أو أحدث فيها متعمدا أو تمادى فيها بعد حدثه متعمدا أنهم بمنزلته فيما يجب عليه من الإعادة في الوقت وبعده، حاشا أشهب وابن عبد الحكم فإنهما ذهبا إلى أنه لو كان على غير وضوء متعمدا أو أحدث وتمادى متعمدا أنه لا إعادة عليهم، وقد مضى وجهه في رسم نذر من سماع عيسى. و تفرقة ابن القاسم بين أن يحدث في أثناء صلاته أو بعد التشهد الأخير انتهى. وفي المسائل المذكورة عن البرزلي مسألة من سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى. ص: (وبعاجز عن ركن) ش:
مسألة من كبر فانحنى ظهره حتى صار كالراكع أو قريبا منه قال البرزلي: وقد وقعت فأجريناها على إمامة صاحب السلس انتهى. والمشهور أن إمامته مكروهة كما قال المصنف.