الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة، وإنما الخلاف في زيادة الفضيلة التي لأجلها شرع الله تعالى الإعادة.
فالمذهب أن تلك الفضيلة لا تزيد وإن حصلت فضائل أخر لكن لم يدل دليل على جعلها سببا للإعادة، وابن حبيب يرى ذلك انتهى. وقال البساطي: تنبيه أظن أن معنى قولهم الجماعة لا تتفاضل أن من صلى مع أقل الجماعة لا يعيد مع أكثر منها أو أحسن لأن من صلى مع فساق ثلاثة كمن صلى مع مائة من الأولياء انتهى. فكأنه لم يقف على كلام الذخيرة. ص:
(وإنما يحصل فضلها بركعة) ش: قال ابن حبيب: وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الامام. قال في التوضيح: وحكى ابن العربي وسند الاجماع على هذه المسألة. قال بعضهم: وينبغي أن تفوت الركعة على القول بأن عقد الركعة بتمكين اليدين انتهى. وقال ابن عرفة: ولا يثب حكم الجماعة بأقل من إدراك ركعة. سمع ابن القاسم: حدها إمكان يديه بركبتيه قبل رقع إمامه. أبو عمر: قول أبي هريرة من أدرك القوم ركوعا لم يعتد بها لم يقله أحد من فقهاء الأمصار وروى معناه عن أشهب. قلت: لعله لازم قوله عقد الركعة وضع اليدين على الركبتين. قلت: لو زوحم عن سجود الأخيرة مدركها حتى سلم إمامه فأتى به أحد قولي ابن القاسم ففي كونها فيها فذا أو جماعه قولان من قولي ابن القاسم وأشهب في مثله في جمعة يتمها ظهرا أو جماعة. الصقلي وابن رشد، يدرك فضلها بجزء قبل سلامه انتهى. وقال في القوانين في الباب الثامن عشر من كتاب الصلاة: من ركع فمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة عند الأربعة انتهى.
تنبيهات: الأول: تقدم عند قول المصنف في فصل النفل وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد لابن رشد، أن فضلها يحصل بإدراك الجلوس، وفي باب قضاء المأموم من النوادر. قال ومن المختصر: ومن وجد الامام في آخر صلاته جالسا فأحب إلينا أن يكبر ويجلس، فإن وجده راكعا أو ساجدا كبر للاحرام وأخرى يركع بها ويسجد انتهى. وقال في النوادر أيضا في باب الامام تفسد صلاته ومن المجموعة قال سحنون: ومن أدرك التشهد الآخر فضحك الامام فأفسد فأحب إلى المدرك التشهد أن يبتدئ احتياطا، ألا تراه أنه قد عقد أول صلاته اتباعا له؟
وكذلك من أدرك ركعة فاستخلفه الامام فأتم بهم قام يقضي لنفسه فضحك فأحب إلي أن