مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
واحد ولا أعرفه انتهى. فإن قيل: في الاثنان إذا كانا في جماعة وجب أن يعيد مع واحد وإلا وجب أن يعيد من صلى مع الواحد. جوابه هما جماعة إذا كانا مفترضين والمعيد ليس بمفترض. انتهى من الذخيرة. ص: (وإلا شفع) ش: يعني وإن عقد ركعة من المغرب فإنه يشفعها ويسلم. وانظر هل يشفعها مع الامام أو يصلي لنفسه ركعة؟ الذي يفهم من كلامه في النوادر أنه يصلي مع الامام الثانية، وانظر الطراز فإنه قال: يصلي الثانية مع الامام ويسلم قبله.
ص: (وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا) ش: قال ابن عرفة: ولا يؤم معيد، وفي إعادة مأمومه أبدا مطلقا أو ما لم يطل لابن حبيب معها وسحنون. اللخمي: إن نوى الفرض صحت على الفرض والتفويض. صحت أم بطلت الأولى والنفل صحت على إمامة الصبي. وفي رد المازري بأنه ينوي الفرض نظر لأنه ممتنع بل ينوي عينها فقط. انتهى. وتقدم عند قول المؤلف ونية الصلاة المعينة أن الصبي لا ينوي الفرض فانظر لو تبين عدم الأولى أو فسادها هل يلزمه والمأمومين إعادة؟ وفهم بعضهم قول المؤلف وإن تبين عدم الأولى عليه فتأمله. والله أعلم. وقال ابن بشير:
وأما إمامة غير البالغ ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة فلا تجوز، فإن وقعت ففي بطلان الصلاة قولان، المشهور بطلانها لسقوط الفرض عن الصبي ووجوبه على البالغ. وقال أبو مصعب بصحة الصلاة. قال الباجي: ويحتمل أن يكون هذا القول بناء على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويحتمل أن يكون بناء على المشهور لكون الصبي معتقدا الوجوب فلم يكن اقتداء مفترض بمتنفل. انتهى. ص: (ولا يطال ركوع لداخل) ش: قال في توضيحه: ولا يطيل الامام لادراك أحد. قال في النوادر من العتبية من سماع ابن القاسم: ولا ينتظر الامام من رآه
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست