مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
تركها وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة) ش: تصوره واضح ص: (فروع الأول) ش: قال في رسم شك من سماع ابن القاسم: سئل مالك عن الذي يدخل في صلاة الصبح والامام قاعد فيقعد معه، أترى أن يكبر حين يقعد أو ينتظر حتى يفرغ فيركع ركعتي الفجر؟
قال: أما إذا قعد معه فأرى أن يكبر. قال ابن القاسم: ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس.
ابن رشد: لابن حبيب في الواضحة أنه لا يبكر ويقعد معه فإذا سلم قام فركع الفجر. وقول مالك أولى وأحسن لقول النبي (ص) إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وإن فاتته ركعتا الفجر في وقتهما فقد أدرك فضل الجماعة للدخول مع الامام في آخر صلاته على ما جاء أن من أدرك القوم جلوسا فقد أدرك فضل الجماعة انتهى.
والثاني: قال البرزلي في كتاب الصلاة: وسئل السيوري عمن دخل المسجد وقت الإقامة هل يركع الفجر حينئذ؟ فأجاب: يكره له ذلك وأعرف لابن الجلاب أنه يخرج ويركع ثم يرجع. وأما الوتر فلا بد من خروجه وركوعه لأنه يفوت بالصبح. ثم قال: ولهذا يسكت الامام مقيم الصلاة فيه دون الفجر انتهى. وقال في النوادر في ترجمة ذكر الوتر بعد الفجر:
قال علي عن مالك: وإذا ذكر الوتر وقد أقيمت الصبح فليخرج وليصلها ولا يخرج لركعتي الفجر انتهى. ونص على تسكيت الامام في الوتر دون الفجر في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه بعد هذا والله أعلم.
الثالث: إذا دخل الامام المسجد ولم يكن ركع الفجر فأقام المؤذن الصلاة، فهل يسكت الامام المؤذن أم لا؟ نقل الباجي عن المذهب أنه يسكته ولم يحك غيره وعليه اقتصر سند ونقله المصنف في التوضيح. وقال في رسم كتب عليه ذكر حق: إنه لا يسكته. وقبله ابن رشد ولم يحك فيه خلافا، وعزا ابن عرفة هذا القول لرواية الصقلي ولم يعزه لسماع ابن القاسم وبه أفتى السوري ونقله عنه البرزلي ولم يذكر فيه خلافا، وتقدم كلامه في الفرع الذي قبل. ص:
(وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان) ش: استظهر ابن رشد القول الثاني في
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست