مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
أخرى من الناس في مسجد آخر أو غير مسجد، فلا بأس أن يخرج إلى تلك الجماعة. قال:
وإن أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يخرجوا وليصلوا وحدانا، لأن المسجد الحرام ومسجد الرسول أعظم أجرا لهم من صلاتهم في الجماعة. قال ابن القاسم: وأرى مسجد بيت المقدس مثله. مالك عن عبد الرحمن المجبر قال: دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمع صلاة واحدة في مسجد مرتين. انتهى لفظ الام.
الثاني: قال عياض في التنبيهات: قال شيوخنا: معناه لمن قد دخل هذه المساجد لا لمن لم يدخلها. وكذا جاء مفسرا في العتبية من سماع أشهب وابن نافع قال مالك: ومن لم يبلغ مسجد الرسول حتى صلى أهله له أن يجمع تلك الصلاة في غيره وهو ظاهر المدونة لأنه إنما تكلم على من دخل انتهى. وقال ابن ناجي. قلت: ظاهر قوله فليصلوا فيه أفذاذا وهو أعظم لأمرهم يقتضي أن الدخول وصف طردي وأنه إن لم يدخل فإنه يذهب إليه ويصلي فيه منفردا ولا يصلي دونه في جماعة، وعلى هذا حمل ابن رشد قولها. انتهى. وقال اللخمي: لا مفهوم لقوله أن يخرجوا. انتهى.
الثالث: قال الأقفهسي: لو صلى خلف إمام ثم تبين أنه محدث فإن صلاة المأموم صحيحة ولا يطلب منه إعادتها في جماعة، ولو تبين أن المأموم محدث فهل يعيد الامام في جماعة أم لا؟ قولان انتهى. وقال الجزولي: إذا ذكر المأموم أنه صلى بلا وضوء فإن الامام يعيد في جماعة، وبعضهم توقف وتقدم عند قول المصنف في فصل السهو وإن بعد شهر هل من أدرك التشهد فذا أو في جماعة والله أعلم. ص: (أن يعيد مفوضا مأموما) ش: هذا هو
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست