المشهور من الأربعة الأقوال. كذا شهره ابن الفاكهاني. إلا أنه قال: ومع التفويض لا بد من نية الفرض. وظاهر كلام غيره أن نية التفويض لا ينوي بها فرض ولا غيره. وقال في الذخيرة: وإذا أعاد لا يتعرض لتخصيص نية أو ينوي الفرض أو النفل أو إكمال الفريضة أربعة أقوال انتهى.
وقال أيضا في شروط الصلاة قال صاحب الطراز: المعيد لصلاته في جماعة والصبي لا يتعرضان لفرض ولا نفل انتهى. وانظر كلام سند في باب الجمعة عند قول المصنف وشرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة. وقال في سماع محمد بن خالد من كتاب الصلاة قال محمد:
سألت ابن القاسم عمن صلى العصر في بيته ثم أتى المسجد فوجد القوم ولم يصلوا هل يتنفل؟ قال: إن أحب أن ينتظر الصلاة فلا يتنفل، وإن أحب أن ينصرف فلينصرف. ابن رشد:
وهذا كما قال لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر للغروب، وبعد الصبح للطلوع. وهذا في النوافل عند مالك. وإنما يعيد العصر في جماعة بعد أن صلى وحده بنية الفريضة ولا يدري أيتهما صلاته. ومن جعل الأولى صلاته والثانية نافلة لا يجيز له إعادة العصر والصبح في جماعة إذ لا نافلة بعدهما. انتهى فتأمل فوائد هذا الكلام ونحو هذا ما قاله سند في آخر الباب العاشر من كتاب الحج الأول ونصف: فرع ومن صلى العصر وحده في بيته ثم جاء ليطوف ثم وجد الامام لم يصل فإنه يؤمر بالصلاة معهم، وإن طاف قبل أن يصلي معهم لا يركع حتى تغرب الشمس. قاله مالك في الموازية وهو بين على أصله لأنه ممنوع من الركوع، ولو أراد أن يركع ابتداء قبل أن يصلي معهم لم يجز عنده، وإنما أعاد الفرض فقط بالسنة. انتهى. وقال في رسم أسلم وله بنون صغار من سماع عيسى من كتاب الصلاة. سئل عن الرجل يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيجد الناس في تلك الصلاة فيصلي معهم فيذكر عند فراغه أن التي صلاها في البيت صلاها على غير وضوء لم يعمد صلاح تلك بهذه التي صلى مع الامام؟ فقال: صلاته التي صلى على الطهر مجزئة عنه وليس عليه إعادة. قال ابن رشد: مثل هذا في أول رسم من سماع سحنون لابن القاسم وزاد فيه أن مالكا قاله.