وهو خلاف في حال، وإنما ينبغي أن يعتبر حاله. فإن كان من التهاون والاستهزاء بحيث يمكن أن يترك بعض الفروض فلا تصح إمامته، وإن كان ممن اضطره هوى غالب إلى ارتكاب كبيرة مع براءته من التهاون والجرأة صحت إمامته وهذا يعلم بقرينة الحال. ص: (أو مأموما) ش:
قال البساطي: وأما اشتراطه أن لا يكون مأموما فظاهر ويكون في صور: إحداها أن يكون مسبوقا وقام ليقضي فجاءه من ائتم به. والثانية أن يكون صلى تلك الصلاة مأموما ثم ابتدأ ولا فرق في هذه الصورة بين الإمام والمأموم، والثالثة أن يقتدي به من يعتقد أنه إمام وهو مأموم وصلاة الكل على المذهب باطلة انتهى. أما الصورة الثالثة فنقل في النوادر عن ابن حبيب فيها البطلان ونصه: ومن أم قوما في سفر فرأى قوما إمامه يصلي بهم رجل فجهل فصلى بهم فصلاته تجزئه ويعيد من خلفه أبدا. وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك انتهى. ونقله المازري ولم يذكر خلافه. وفي نوازل سحنون: أرأيت رجلا أم قوما فتعيا في قراءته ففتح عليه فلم يفقه فتقدم الفاتح إلى الامام فوقف في موضعه يقرأ بهم حتى فرغ من السورة والامام قائم في القبلة منصت حتى ركع بهم الركعة التي بقيت عليهم ثم سلم بهم الأول الفاتح عليه ومن خلفه بصلاة الإمام قال: ما أرى صلاتهم كلاهم الفاتح على الامام وغير الفاتح إلا فاسدة. قال ابن رشد: وهذا كما قال لأنهم ائتموا بمأموم في حكم الامام ففسدت صلاتهم أجمعين انتهى.
وقال ابن عرفة: الإمامة أن يتبع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره، ولذا قال محمد وابن حبيب: من ائتم بمأموم بطلت صلاته انتهى. وصرح به في التوضيح في الاستخلاف ونصه المنصوص فيمن صلى برجل يظنه منفردا فتبين أنه مؤتم أن صلاته فاسدة. انتهى من شرح قوله فإن رفعوا مقتدين. وأما الصورة الثانية من كلامه فحكمها واضح، وأما الصورة الأولى فحكى ابن الحاجب فيما إذا قام المستخلف المسبوق لقضاء ما عليه فائتم به مسبوق مثله قولين.
قال: والأصح البطلان وحكاهما ابن رشد في البيان من غير ترجيح في رسم لم يدرك وفي رسم إن خرجت من سماع عيسى وفي سماع موسى وفي سماع سحنون من كتاب الصلاة، وجعل علة القول بالبطلان كونهم صلوا في جماعة ما وجب عليهم أن يصلوا أفذاذا. وذكر المازري القولين وقال: وقد أشار بعض المتأخرين إلى أن القول بإبطال الصلاة يحتمل وجهين:
أحدهما أن المؤتمين به يعني بالمستخلف لومهم حكم الأول ومن حكم الامام الأول لا يصلي