مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة فلا إعادة حينئذ. انتهى. وقال البرزلي: وسئل ابن أبي زيد عمن يعمل المعاصي هل يكون إماما؟ فأجاب: أما المصر والمجاهر فلا، والمستور المعترف ببعض الشئ فالصلاة خلف الكامل أولى وخلفه لا بأس بها. وسئل عمن يعرف منه الكذب العظيم أو قتات كذلك، هل تجوز إمامته؟ فأجاب: لا يصلي خلف المشهور بالكذب والقتات والمعلن بالكبائر، ولا يعيد من صلى خلفه. وأما من تكون منه الهفوة والزلة فلا يتبع عورات المسلمين. وعن مالك عن هذا الذي ليس فيه شئ وليس المصر والمجاهر كغيره. وسئل هل يصلي خلف القاتل؟ فأجاب أما المتعمد فلا تنبغي الصلاة خلفه. وعن ابن حبيب: وإن تاب والمستحب عندنا إذا أمكن من نفسه وعفي عنه وحسنت توبته أنه يصلى خلفه وإلا فلا يصلى خلفه ولا إعادة إذا فعل. البرزلي: فالمحصول من هذه المسائل أن في إمامه الفاسق خلافا إذا وقعت، هل يعيد في الوقت أو أبدا؟ والفرق بين أن يكون فسقه متعلقا بالصلاة أو لا يحتمل أن يكون خلافا وإليه أشار بعض شيوخنا، ومنهم من استبعد فيه الخلاف. انتهى. وقال قبل هذا: سئل التونسي عن إمامة من يعمل بالربا ويظلم الناس وهل يعيد من صلى خلفه أبدا أو لا؟ فأجاب:
لا ينبغي إمامة من ذكرت ولا الصلاة خلفه وله مندوحة في غير الجمعة والأعياد لضرورة إقامتهما بخلاف غيرهما، فإن وقعت صحت على المشهور. إذا لم يتحقق بدعتهم. وقيل: تعاد ذكره عبد الوهاب لجواز إخلالهم ببعض شروط الصلاة وعدم الثقة بخبرهم، وهنا ليس ببعيد في القياس. ولابن حبيب معنى من هذا في ولاة الجور. وسئل اللخمي عن الصلاة خلف الظاهر الجرحة فأجاب: الصلاة خلفه جائزة وهو القياس. وقد اختلف فيها إلا أن يكون فسقه متعلقا بالصلاة مثل أن يتهم في الصلاة بغير وضوء ونحوه فالإعادة في هذا أبدا في الجمعة وغيرها. وسئل عبد المنعم عن الصلاة خلف من ليس بعدل ولا مأمون فأجاب: ظاهر المذهب استحباب الإعادة. وعن الأبهري يعيد أبدا وظاهر الجرحة لا تجوز إمامته للناس وإن رضوه لان فيه تهوينا على أهل المعاصي وتغريرا لهم. ومتى صحت ولاية القاضي فالصلاة خلفه جائزة إذا لم يكن ظاهر الفسق معروفا بالاستهانة بحقوق الله تعالى مضيعا للصلاة وشروطها غير مأموم عليها فلا تجوز إمامته والإعادة أبدا انتهى. ثم قال: وسئل أبو محمد عن الصلاة خلف عاق والدية فأجاب الصلاة خلف غيره أولى ولا يعيد من صلى خلفه. وسئل عن الصلاة خلف أحد المتهاجرين فأجاب: إن كان تهاجرهما الامر دنيوي فالصلاة خلف غيرهما أحب إلي ولا إعادة على من صلى خلف أحدهما. وسئل عن الصلاة خلف من طلق زوجته ثلاثا وأقام معها فقال:
هي أشد من التي قبلها وهي من الكبائر انتهى. وقال ابن بشير: القسم الثاني من موانع الإمامة ما يرجع إلى الجوارح وهو الفاسق بجوارحه كشارب الخمر وما في معناه، وفي صحة الصلاة خلف من هذه حاله قولان: أحدهما أنه لا تصح لأنه إذا ارتكب كبيرة أمكن أن يترك ما يأتمون عليه من فروض الصلاة. والثاني صحت إمامته لأن فسقه غير متعلق بأحكام الصلاة
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست