مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
لو صلى وحده مثلا ظهر يوم الأحد ثم وجد جماعة ترتبت عليهم تلك الصلاة بعينها من يومها، فقد نص ابن رشد وغيره أنه يصح لهم قضاؤها جماعة يوم اتفاقا ومن يومين قولان.
فهل يصح له إعادتها معهم؟ ظاهر الكتاب يجوز، وعرضته على ابن عرفة فقال: ظاهر المدونة كما قلت. والذي عندي أنه لا يفعل قال: لأن تعليلهم الإعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضي اختصاص الإعادة بالوقت. المشذالي: إنما عللوا الإعادة بتحصيل فضيلة الجماعة وذلك مقتضى الإعادة في المسألة المفروضة. انتهى. ويمكن أن يقال: الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وذلك إنما هو في الوقت، أما لو صلى شخص في الوقت وحده ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت فالظاهر أنه لا يطلب بالإعادة معهم، فكل من صلى ظهر يوم الأحد ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة لأنهم قد صرحوا بأن السلام من الفائتة يخرج وقتها والله أعلم. وانظر قوله يصح لهم قضاؤها جماعة ظاهره أنهم لا يطلبون به. وقد صرح البرزلي بأنهم يطلبون بذلك في رسم ضاع من سماع عيسى كما تقدم في أول الباب والله أعلم. ثم رأيت لسند التصريح بأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة مختصة بالوقت، ذكره في الكلام على من أخطأ القبلة ونصه أثر قول الإمام مسألة فيمن لم يعلم بأنه صلى إلى غير القبلة حتى من فرغ الصلاة، أنه يعيد في الوقت، فإن خرب الوقت فلا يعيد. أما قول مالك رحمه الله يعيد في الوقت فقد بينا أن إعادة الصلاة في وقت الأداء على الوجه الأكمل مرغب فيه في الشرع، وله إعادة الفذ في جماعة ما دام وقت الصلاة ولا يعيد إذا خرج الوقت. انتهى. وقال ابن عرفة: والمذهب لمن صلى جماعة أن يعيد في جماعة بأحد المساجد الثلاث لا غيرها. انتهى. ونقله أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد في الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم عن مالك ثم قال ابن عرفة: إن صلاها في أحد المساجد الثلاثة فذا أنه لا يعيدها في جماعة إثر كلامه السابق. ونقله ابن بشير عن ابن حبيب فقط قصور وإلزام اللخمي: عليه إعادة جامع في غيرها فذا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من فذها. وتمسك المازري معه بقوله فيها من أتى أحد المساجد الثلاث وقد جمع فيه راجيا جماعة في غير صلاته فذا فيه أفضل منها جماعة في غيره يرد بأنه لا يلزم من ترجيح فعل مفضول عنه جواز إعادته بعد فعل مفضوله لأنه حكم مضى كترجيح جماعة كبرى على صغرى وإمام فاضل على مفضول، بل اللازم أحروية إعادة فذ فيه لأن الفذ يعيد في جماعة في غيرها. انتهى. ونقله ابن ناجي وقيد به المدونة. وقال الرجراجي: من صلى في جماعة بأحد المساجد الثلاثة فلا خلاف بين كل مخالف وموافق أنه لا يعيدها في جماعة لحصول المقصود بالمضعفة. فإذا كنا نقول وإن صلاها في أحد المساجد الثلاثة فذا إنه لا يعيدها في جماعة في غيرها فإذا صلاها في جماعة أولى، فإن صلاها في ثلاثة في غير المساجد الثلاث ثم أدرك تلك الصلاة في أحد المساجد الثلاث فلا إشكال إنه يعيدها لأنا نأمره بالإعادة في الجماعة إذا صلى فذا ليحصل له خمس وعشرون درجة، فكيف لا نأمره بالإعادة في
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست