فاتتاه صلى ركعتين على المشهور من حل النافلة للزوال لا بعده، ولا في ليل أو نهار خلافا لأشهب. هل قضاء أو يتوبان عنهما؟ قولان. وعلى القضاء فالمشهور يصليهما بعد الصبح المقضية قبل الزوال، وقيل يقدمهما والقولان لمالك انتهى. وأصله من التوضيح الباجي:
واختلف في ذكر بعد طلوع الشمس صلاة الصبح وركعتي الفجر فقال مالك: يصلي الصبح فقط وما بلغني أن رسول الله (ص) قضاهما حين نام عن الصلاة. وقال أشهب: بلغني ذلك ويصلي ركعتي الفجر والصبح.
قلت: وحكى ابن زرقون عن ابن زياد كأشهب قال: وروى مسلم أن رسول الله (ص) صلاهما حين نام يوم الوادي ثم صلى الصبح انتهى. وكان ابن ناجي لم يقف على كلام الباجي لأول فإنه عزا فيه القول بأنه يصلي الفجر أولا ثم يصلي الصبح لأشهب وابن زياد كما تقدم في كلامه. وقال في الذخيرة: وله نحوه أيضا في ترجمة ما جاء في ركعتي الفجر ونصه: مسألة فإذا ذكرهما بعد طلوع الشمس فلا يخلو أن يكون نسي الصبح وركعتي الفجر جميعا أو يكون صلى الفرض ونسي ركعتي الفجر. فإن كان تركهما فقال مالك: يصلي الصبح دون ركعتي الفجر، وما بلغني أن النبي (ص) قضى ركعتي الفجر حين نام عن الصلاة.
وقال أشهب: بلغني ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح. ثم وجه كلا من القولين بنحو كلامه المتقدم. ونقل ابن ناجي في شرح المدونة كلام الباجي الأخير ونصه الباجي.
تنبيه: من ذكر بعد طلوع الشمس صلاة الصبح وركعتي الفجر فقال الباجي في أوائل المنتقي في ترجمة النوم عن الصلاة في الكلام على حديث الوادي: مسألة وهل يصلي ركعتي الفجر من فاتته صلاة الصبح قبلها أم لا؟ روى ابن وهب عن مالك أنه لا يركع ركعتي الفجر حتى يصلي الفريضة. وبه قال الثوري والليث. وقال أشهب وعلي بن زياد: يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود. وجه رواية ابن وهب قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهذا ينفي فعل صلاة قبلها، ومن جهة المعنى أن الصلاة الفائتة يتعين وقتها بالذكر وهو مقدار ما تفعل فيه فلا يجوز أن يفعل غيرها فيه كما لو ضاق وقتها المعين لها. ووجه قول أشهب ما روي عن أبي هريرة أنه قال: عرسنا مع النبي (ص) فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان. قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب.
ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة انتهى. ص: (وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد