الوتر ويعيد الفجر قال: لأنه حال بينه وبين صلاة الصبح بصلاة سنة. انتهى من آخر باب صفة العمل في الصلوات المفروضة. وقال التلمساني في شرح الجلاب: الظاهر من المذهب أنه لا يعيدها لأن الترتيب إنما يقع بين الفرائض انتهى. وانظر ابن ناجي الكبير.
السابع: إذا قلنا يقطع الامام فهل يقطع المأموم كما إذا ذكر المأموم صلاة؟ قولان ذكرهما في التوضيح عن ابن راشد، وذكرهما الشارح في الكبير. وقال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع فإذا قطع صلاته بالكلام فصلاة المأمومين صحيحة خلافا لابن حبيب انتهى. ص: (وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث) ش: المراد بالوقت الوقت الضروري. قال في المدونة: ومن نسي الوتر أو نام عنه حتى أصبح وهو يقدر على أن يوتر ويركع للفجر ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك، وإن لم يقدر إلا على الوتر والصبح صلاهما وترك ركعتي الفجر، وإن لم يقدر إلا على الصبح صلاها ولا قضاء عليه للوتر. وإن أحب ركع الفجر بعد طلوع الشمس انتهى. وقال ابن الحاجب في أوقات الصلاة لما تكلم على الوقت الضروري: وإن أصحاب الاعذار إذا صلوا فيه كانوا مؤدين. قال: وأما غيرهم فقيل قاض. وقال ابن القصار: مؤد عاص وهو بعيد. وقيل: مؤد وقت كراهة. ورده اللخمي بنقل الاجماع على التأثيم. ورد بأن المنصوص أن يركع الوتر وإن فاتت ركعة من الصبح انتهى. وكلامه مخالف لما قاله المؤلف ولما في المدونة ولهذا قال في التوضيح. لما أن تكلم على هذا المحل، وقوله ورد بأن المنصوص إلى آخره أي رد الاجماع بأن المنقول في المذهب أنه إذا لم يبق قبل طلوع الشمس وإلا ركعتان ولم يكن صلى الوتر أنه يصلي الوتر ثم يصلي الصبح ركعة في الوقت وركعة خارجه، ولو كان الاجماع كما قال اللخمي للزم تقديم الصبح حتى لا يحصل الاثم ويترك الوتر الذي لا إثم فيه. والعجب منه كيف قال هنا وفي باب الوتر المنصوص وفي المدونة تقديم الصبح وإنما الذي ذكره قول أصبغ انتهى. ونص كلامه في باب الوتر: وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة فالصبح، وإذا اتسع