مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
ص: (وإن فعله ببيته لم يركع) ش: تصوره واضح وهذا هو المشهور عند المؤلف، ومقابله أنه يركع وجعله ابن بشير مشهورا أيضا قال: وعليه فهل ينوي بركوعه النافلة أو إعادة ركعتي الفجر؟ قولان للمتأخرين. فنية النافلة تعويل على الامر بتحية المسجد، ونية الإعادة بناء على القول بصحة الرفض انتهى. ص: (ولا يقضي غير فرض إلا ني فللزوال) ش:
هذا هو المشهور وقيل لا يقضيهما.
تنبيه: وقال في الذخيرة: ولو نام عن الصبح قال مالك: لا يصليهما مع الصبح بعد الشمس وما بلغني أنه عليه الصلاة والسلام قضاهما يوم الوادي. وقال أشهب: بلغني ويقضيهما وهو في مسلم، ويعضد الأول قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها وذلك يمنع من الاشتغال بغيره انتهى. وقال عياض في الاكمال في حديث الوادي: وقد اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة الصبح هل يصلي قبلها ركعتي الفجر؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود إلى الاخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتي الفجر في هذه الأحاديث وهو قول أشهب وعلي بن زياد من أصحابنا، ومشهور مذهب مالك أنه لا يصليهما قبل الصبح الفائتة وهو قول الثوري والليث أخذا بحديث ابن شهاب ومن وافقه، ولأنها تزاد بصلاة ما ليس بفرض فوتا انتهى. وقال الأقفهسي في شرح الرسالة. وإذا نام عن الصبح حتى طلعت الشمس فقال ابن القاسم: يصلي الصبح خاصة ثم يصلي الفجر بعد ذلك إن شاء لأنه إن صلى الفجر قبل الصبح يكون ذلك تأخيرا للصبح عن وقته لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها فذلك وقتها. وقال أشهب: يصلي الفجر ثم يصلي الصبح انتهى. وذكر في الشامل مسألة المصنف وهذه المسألة بأتم اختصار فقال: فإن
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست