- وأظنه القاضي عياضا - إنه البيت الذي اتخذه مسجدا لصلاته وإن لم يجلس في الموضع الذي أوقع به الصلاة. مثاله: أنه إذا صلى في المسجد ثم انتقل من الموضع الذي صلى فيه ولم يخرج من المسجد أنه يبقى تدعو له الملائكة، وكثير مجمع عليه وقول واحد. انتهى بلفظه.
وقوله ما لم يحدث أي الحدث الذي ينقض الطهارة والظاهر أن هذا في كل الصلوات فرضا كانت أو نفلا لأنه أتى بها نكرة. قال: وهذا أيضا في حق المصلي الصلاة الشرعية المثاب عليها لا التي تلعنه. ومن قبل بعض صلاته ولم يقبل البعض، الظاهر أنه يرجى له ذلك ببركة دعاء الملائكة لأن المغفرة لا تكون إلا لخلل وقع. وقولهم ارحمه دليل على أن هناك عملا يوجب الرحمة، وفيه دليل على فضيلة الصلاة على غيرها يؤخذ من كون الملائكة تستغفر له بعد فراغه منها فراغه منها، وإن كان في شغل آخر ما دام في موضع إيقاعها، وفيه دليل لمن يفضل الصالحين من بني أدم على الملائكة لأنهم يكونون في أشغالهم والملائكة تستغفر لهم. انتهى منه بالمعنى.
الثاني: يكره النوم في هذا الوقت كما تقدم ذلك في كلام الجزولي. وقال الشيخ زروق في قول الرسالة: يستحب بأثر صلاة الصبح ويكره النوم في هذا الوقت والكلام فيه. وقال أحمد بن خالد: لا يكره الكلام. وفي الاستغناء: لا يكره نوم من اتصل سهره وقيامه من الليل به انتهى. وقال ابن هارون في شرح المدونة: والكلام المكروه عند من يراه الخوض في أمور الدنيا، فأما بالعلم ويذكر الله فلا. انتهى.
الثالث: قال في المدخل: من ترك الكلام وأقبل على الذكر أجر على ترك الكلام وعلى الذكر، ومن ترك الكلام ولم يقبل على الذكر أجر على ترك الكلام عند مالك. قاله في الفصل الأول من فصول العالم عن البيان لابن رشد. وما ذكره هو في البيان في أثناء الرسم الأول من كتاب الجامع ونصه: فإذا ترك الرجل الكلام بعد صلاة الصبح وأقبل على الذكر أجر على الذكر على ترك الكلام، وإن ترك الكلام ولم يذكر أجر على ترك الكلام عند مالك، وعند أهل العرق لا يؤجر على ترك الكلام وإنما يؤجر على الذكر خاصة أن ذكر الله تعالى كما يقول مالك في ترك الكلام بعد ركعتي الفجر إلى صلاة الصبح انتهى. ص: (وضجعة بين صبح وركعتي الفجر) ش: أطلق رحمه الله تعالى الكراهة وقال في المدونة: وتكره الضجعة بين الصبح وركعتي الفجر إذا أريد بها فصل بينهما فإن لم يرد ذلك فجائز انتهى. ص: (والوتر