مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
وقال أيضا قال ابن رشد: من عليه صلوات فوائت فلا يجوز أن يتطوع من النوافل إلا بوتر ليلته وفجر نهاره انتهى.
فرع: قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الصلاة فيمن افتتح الركعة التي يختم بها بأم القرآن ثم يريد أن يبدأ القرآن من سورة البقرة، أيفتتح بأم القرآن لابتدائه القرآن من أوله؟ قال: يفتتح البقرة ويدع أم القرآن لأنه لا يقرأ أم القرآن في ركعة مرتين. ابن رشد: لأن السنة في كل ركعة مرة كما قال رسول الله (ص) للذي علمه الصلاة انتهى. ونقله في الذخيرة عن صاحب الطراز. ص: (والختم فيها) ش: قال الآبي في شرح مسلم: والختم ليس بسنة ما لم يكن العرف الختم كالعرف اليوم في مساجد تونس، فلا بد من الختم حتى لو كان الامام لا يحفظ فيستأجر من يحفظ لأن العرف كالشرط انتهى. ثم ذكر كلامه المتقدم بلفظ وكذلك العرف أيضا إلى آخره والله أعلم. ص: (ثم جعلت تسعا وثلاثين) ش: كره مالك أن ينقص من ذلك ذكره في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصوم. ص: (وقراءة شفع بسبح والكافرون ووتر بإخلاص ومعوذتين) ش: لما ذكر المازري ما أورده ابن عرفة عليه قال:
لكن ما يحتج به للمذهب الذي كنا اخترناه أن غيرهما ممن حكى قيام النبي (ص) وعدد ركعاته ووصفها لم يذكروا أنه خص الركعتين اللتين يليهما الوتر بقراءة فذهب إلى المعارضة فقط والله أعلم.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست