مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
يتبعهم انتهى. وما ذكره المصنف من أنها رغيبة قال الشارح: هو أحد قولي مالك وبه أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ، وهو الراجح عند ابن أبي زيد لقوله وركعتا الفجر من الرغائب. وقيل: من السنن. وهذا القول الثاني لمالك وبه أخذ أشهب. قال ابن عبد البر: وهو الصحيح انتهى. قلت: قال ابن ناجي في شرح المدونة: وصرح ابن غلاب في وجيزه بأن المشهور السنية انتهى. وذكر ابن ناجي أيضا أنه وقع لابن القاسم في العتبية أنها سنة. ص:
(ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر) ش: يعني أنه إذا تحرى طلوع الفجر فصلاهما ثم تبين له أن صلاهما قبل الفجر فإنه يعيدهما وهو مذهب المدونة خلافا لابن حبيب وابن الماجشون. وفهم من كلام المصنف أنه يجوز له أن يركعهما مع التحري إذا ظن الفجر طلع وهو كذلك قاله في المدونة. قال سند: لأنه إذا تحرى الفجر منع من النفل فيه. فإذا فعل ركعتي الفجر فقد أوقعهما في وقت بثت له بحكم التبعية انتهى. وهما بخلاف الفريضة فإنه لا يصليها حتى يتحقق الوقت والله أعلم. ص: (ونابت عن التحية) ش: هذا هو المشهور. وقال القابسي: يركع التحية ثم يركع. انتهى من شرح الارشاد للشيخ زروق.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست