مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
لثانية فالوتر على المنصوص ويلزم القائل بالتأثيم تركه انتهى. قال في التوضيح في شرح هذا المحل المنصوص في كلامه. قد تقدم في الأوقات أنه قول أصبغ وأن مقابله هو مذهب المدونة ففي كلامه نظر. ويقال: إن متقدمي الشيوخ كانوا. إذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة وهي فيها موافقة لما في غيرها عدوه خطأ، فكيف إذا كان الحكم في غيرها مخالفا؟ انتهى. ص:
(والخمس صلى الشفع ولو قدم) ش: عزا هذا القول في التوضيح لأصبغ ولم يعز مقابله، وقول أصبغ على أصله في أنه إذا لم يبق إلا ركعتان أوتر بواحدة وأدرك الصبح بواحدة، وإن بقي أربع أوتر بثلاث وأدرك الصبح بواحدة. وحكى ابن الحاجب وصاحب الشامل القولين من غير ترجيح. وقال في سماع عيسى في رسم أسلم: إن ذكر الوتر بعد الفجر فإن كان ركع بعد أن صلى العشاء أوتر بواحدة، وإن لم يركع شفع ابن رشد: لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وقال في أواخر أول رسم من سماع أشهب: وأما لو ذكر الوتر بعد الفجر وكان ركع بعد العشاء لأوتر بواحدة على ما في رسم أسلم من سماع عيسى قولا واحدا لما جاء أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر وبالله التوفيق انتهى. وما حكاه من الصلاة والاتفاق فيه نظر، وقد ذكر ابن عرفة القولين وعزاهما لنقل ابن رشد ولم يتعقبه، وذكر مسألة سماع عيسى لكنه عزاها لسماع ابن القاسم وليست فيه ولم يذكر كلام ابن رشد وقد ظهر قوة القول أنه يوتر بواحدة لحكاية ابن رشد الاتفاق عليه. ص: (ولسبع زاد الفجر) ش:
هذا على القول الذي مشى عليه قول أصبغ، والذي في كلام ابن رشد المذكور أنه إذا كان قد تنفل بعد العشاء لا يعيد الشفع فتأمله. ص: (وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها) ش: روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب ركعتي الفجر عن أبي هريرة (ص) قال: قال رسول الله (ص) لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل ومعنى طردتكم الخيل أي تبعتكم الخيل وكانت في أثركم والله أعلم. قال في الصحاح: مر فلان يطردهم أي يسألهم ويكسوهم انتهى.
وقال في باب السلام: شللت الإبل أشلها أشلا إذا طردتها انتهى. وقال في باب الهمزة:
كسأته تبعته. يقال للرجل إذا هزم القوم فمر وهو يطردهم مر فلان يكسؤهم ويكسعهم أي
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست