مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
نفسه أن يقطع وإن كان خلف إمام فيما رأيته ووقفت عليه فرأيت ذلك أحب إليه انتهى. ونقله صاحب الطراز وأسقطه البراذعي في اختصاره.
الثالث: قال في الطراز: روى مطرف عن مالك أنه إذا ذكر الوتر فليقطع كان إماما أو وحده أو مأموما إلا أن يسفر جدا. وروى مثله ابن القاسم وابن وهب انتهى. والقصد منه أنه إنما يؤمر بالقطع ما لم يسفر جدا والله أعلم.
الرابع: ظاهر كلام المصنف وكلام المدونة المتقدم أن الفذ يقطع، سواء ركع أو لم يركع.
وقال ابن الحاجب: وفي التفرقة في عقد ركعة قولان. قال القابسي في تصحيحه الذي قدمه ابن بشير القطع مطلقا، عقد أم لم يعقد، وهو ظاهر المختصر والشامل والقرافي انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: وظاهر كلام الأكثر أنه لا فرق بين أن يركع أم لا، وعزاه عبد الحق لبعض شيوخه. وقال ابن زرقون: إنما الخلاف ما لم يركع فإن ركع تمادى فذا كان أو إماما.
قلت: وعزاه عبد الحق لبعض الناس ذكر القولين في التهذيب انتهى كلام ابن ناجي. وفهم من هذا أن الراجح القطع مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنف.
الخامس: قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم أحدا قال يقطع الصبح لذكر الوتر إلا أبا حنيفة و ابن القاسم، وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطع قال: وأجمع العلماء على أن المأموم لا يقطع لذكر الوتر انتهى. قال ابن ناجي: تعقبه ابن زرقون بقول المدونة إن المأموم يقطع انتهى. قلت: ويتعقب أيضا قوله الصحيح عن مالك أنه لا يقطع بأنه خلاف قول مالك في المدونة والله أعلم.
السادس: قال ابن ناجي في شرح المدونة: وأما لو ذكر الوتر في الفجر، فالذي كنت أقول به إنه يقطع لأنه إذا كان يقطع في الصبح في قول فأحرى أن يقطع هنا ولا يختلف فيه، وكان شيخنا يعني البرزلي لا يرتضي ذلك مني، ويعتل بأنه إذا لم يقطع في الصبح ذات الوتر هاهنا إذا تمادى على الفجر لا يفوت بل يعيده. وما ذكره إنما يتمشى على قول سحنون فيمن ذكر منسيه بعد أن صلى الفجر فإنه يصليها ويعيد الفجر حسبما نقله ابن يونس بعد. وكان شيخنا حفظه الله يحمله على خلاف المذهب وإنه إنما تعاد الفرائض في الترتيب فقط كما قاله شيخنا أبو مهدي انتهى. قلت: ما ذكره عن ابن يونس ذكره في ترجمة من ذكر صلاة نسيها ونصه سحنون: ومن ذكر صلاة بعد أن ركع الفجر صلاها وأعاد ركعتي الفجر انتهى. وقبله ابن يونس. وقال المازري في قضاء الفوائت: قال سحنون فيمن ذكر صلاة نسيها بعد أن ركع الفجر فإنه يعيد ركعتي الفجر إذا صلى المنسية كما يعيد الصبح إذا صلاها فأعطى ركعتي الفجر حكم صلاة الصبح في الترتيب كما لو كان متعلقة بها انتهى. وذكره الجزولي في شرح الرسالة أيضا، ولم يذكر خلافه. وذكر أيضا أن من صلى الفجر ثم ذكر الوتر أنه يصلي
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست