مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء) ش: قال ابن رشد في شرح مسألة في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز: أفضل الصلاة صلاة الفريضة ثم صلاة الوتر في الفضل إذا قيل إنها واجبة، ثم الصلاة على الجنازة لأنها فرض كفاية، ثم ما كان من الصلاة سنة، ثم ما كان منها فضيلة، ثم ما كان منها نافلة انتهى. ونص على هذا الترتب في الجواهر في باب صلاة التطوع قال بعد ذكره الرواتب: وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين وكسوف الشمس والاستسقاء فهي أفضل مما تقدم سوى الوتر قال: وآكد هذه السنن العيدان ثم الكسوف انتهى. وفي المقدمات تقديم صلاة الجنازة على الوتر انتهى.
فرع: قال ابن فرحون في تبصرته: مما ترد به الشهادة المداومة على ترك المندوبات المؤكدة كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد انتهى. قال الشيخ زروق في شرح الارشاد في تفسيق تارك الوتر قال: لاستخفافه بالسنة. ابن خويز منداد: ومن استخف بالسنة فسق، فإن تمالا عليه أهل بلد حوربوا انتهى. وقال القرطبي في شرح مسلم في الحديث الذي بعد حديث ضمام من كتاب الايمان: من ترك التطوعات ولم يعمل بشئ منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما، ومن داوم على ترك شئ من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته، فإن كان تركه تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما. وقال علماؤنا: لو أن أهل بلدة تواطؤا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا انتهى.
تنبيه: قوله ثم كسوف يعني كسوف الشمس كما هو في كلام الجواهر وسيأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
فائدة: قال الشيخ كمال الدين بن الهمام الحنفي في شرح الهداية في باب النوافل: أن سنة الفجر أقوى السنن حتى روي عن أبي حنيفة: لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز.
وقالوا: العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر لأنها أقوى السنن انتهى. ص: (ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر) ش: قال الشيخ زروق في
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست