مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
شرح الارشاد: ووقت العشاء المختار شرطه أي الوتر فلو صليت في الضروري بالتقديم فالمشهور تؤخر إلى مختارها وهو مغيب الشفق، وقد مر ما فيه ليلة الجمع. وأما الضروري بالتقديم فالمشهور تؤخر إلى مختارها وهو مغيب الشفق، وقد مر ما فيه ليلة الجمع. وأما الضروري بالتأخير فأوسع من ذلك لأنه يمتد إلى الصلاة الصبح انتهى.
فرع: قال في المدونة: ومن أوتر قبل أن يصلي العشاء أو بعد أن صلاها على غير وضوء أعاده بعدها انتهى. ونقل البرزلي عن مسائل ابن قداح مسألة من ذكر الظهر بعد أن صلى العشاء وأوتر صلاها وأعاد المغرب والعشاء وفي إعادة الوتر قولان. وقال بعده بنحو ورقتين في مسائل بعض العصريين مسألة فيمن سلم من الوتر ثم ذكر أنه سلم من ثلاث في صلاة النهار فإنه يعيد الظهر والعصر ويعيد العشاء الآخرة للترتيب. وفي إعادة الشفع والوتر لأن لسحنون ويحيى بن عمر سببة تعارض عموميين: قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا وقوله لا وتران في ليلة انتهى. ولم يذكر إعادة المغرب، والظاهر أنه يعيدها أيضا. ثم قال مسألة: جالس في الوتر فذكر سجدة ولا يدري من أي الصلوات هي أعاد الصلوات كلها ويشفع ويوتر انتهى. وفي النوادر في باب إعادة الصلاة في جماعة قال ابن القاسم: ومن صلى العشاء في بيته وأوتر فلا يعيدها في جماعة. قال ابن عبدوس قال سحنون: فإن فعل فليعد الوتر. وقال يحيى بن عمر: لا يعيد الوتر. قال ابن القاسم: ومن ذكر المغرب بعد أن صلى العشاء أوتر فليصل المغرب ثم يعيد العشاء والوتر انتهى. فانظره لم يحك في مسألة إعادة الصلاة لأجل الترتيب إلا أنه يعيد الوتر. وذكر البرزلي عن ابن قداح وبعض العصريين القولين ولم يحكمها في النوادر إلا في إعادة العشاء في الجماعة وابن الحاجب وابن عرفة لم يحكيا القولين إلا في إعادة العشاء في جماعة. وكذلك حكاهما ابن رشد في آخر مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة، وعلل قول سحنون بأنه لما احتمل أن تكون الثانية فرضه فقد بطل فرضه فيعيد احتياطا، وعلل قول يحيى بن عمر بأنه لما احتمل أن تكون الأولى صلاته لم تبطل بالشك ولئلا يقع وتر أن في ليلة انتهى. ولم يعز الأول إلا لسحنون، ولو كانت هذه المسألة هي ومسألة إعادة الصلاة للفوائت سواء لعزاه لابن القاسم أيضا. والحاصل أن ابن القاسم نص على أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء لأجل الترتيب ولم يذكروا له مخالفا، إلا ما تقدم من كلام ابن قداح ومن معه، ومثله من أعاد العشاء لصلاته إياها بنجاسة والله أعلم.
فرع: قال في أول رسم من سماع ابن القاسم: وسمعت مالكا قال فيمن أو تر فظن أنه
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست