مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
لم يوتر فأوتر مرة أخرى، ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين قال: أرى أن يشفع وتره الآخر يجتزئ بالأول. قال ابن رشد: وهذا كما قال لأنه لا يكون وتران في ليلة فيشفع وتره الآخر، يريد إذا كان بقرب ذلك وتكون نافلة له إذ يجوز لمن أحرم بوتر أن يجعله شفعا، كما يجوز لمن صلى من صلاة الفريضة ركعة ثم علم أنه قد صلاها أنه يضيف إليها أخرى وتكون له نافلة، ولا يجوز لمن صلى ركعة من شفع أن يجعلها وترا ولا يبني عليها فرضا لأن نية السنة أو الفرض مقتضية النية النفل، ولا يقتضي نية السنة ولا الفرض وهذا كله بين وبالله التوفيق انتهى. قلت:
وقد حكى سند في الفرع الأول خلافا فانظره. ص: (وضرورية للصبح) ش: ابن عرفة: فلا يقضي بعد صلاة الصبح اتفاقا وقاله اللخمي ش: (وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الامام روايتان) ش: يعني أن من أحرم بصلاة الصبح ثم ذكر أنه لم يصل الوتر فإن كان فذا فإنه يستحب له أن يقطع صلاة الصبح لأجل الوتر ثم يصلي الشفع والوتر إن كان الوقت متسعا.
وهذا ظاهر، وهذا ظاهر، ثم يعيد ركعتي الفجر إن كان الوقت متسعا. وأما المأموم فلا يقطع الصبح لأجل الوتر بل يستمر خلف الامام في الصلاة وهذه إحدى مساجين الامام. واختلف في الامام هل يقطع الصبح لأجل الوتر أم لا؟ في ذلك روايتان أي في استحباب القطع والبناء، وما ذكره المصنف من التفريق بين الفذ وغيره هو القول الذي رجع إليه مالك في المدونة قال فيها. وإذا كان خلف حمام في الصبح أو وحده فذكر الوتر فقد استحب له مالك أن يقطع ويوتر ثم يصلي الصبح لأن الوتر سنة وهو لا يقضي بعد الصبح، ثم أرخص مالك للمأموم أن يتمادى انتهى.
تنبيهات: الأول: قال في الطراز: إذا قلنا لا يقطع المأموم بخلاف الفذ على ظاهر الكتاب فمحصل ذلك إذا كان لقطعه ووتره تفوته جماعة الصبح، فلو كان يعتقد أنه يدرك ركعة منها قطع وكان كالفذ أنه يمكنه تحصيل فضيلة الجماعة، فلو منع من القطع لم يكن له إلا حرمة المكتوبة فقط، وحرمة المكتوبة ثابتة في حق الفذ ولا تمنعه من القطع انتهى.
الثاني: زاد في الام بعد أن ذكر القولين عن مالك: ولكن الذي كان يأخذ به في خاصة
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست