واحدا. انتهى من التوضيح مختصرا من آخر فصل السهو. وعلم من هذا أنه لو تعمد المأموم ترك الركوع مع الامام لم يجزه قولا واحدا.
تنبيه: والمراد بالأولى بالنسبة إلى المأموم لا إلى الامام وهذا ظاهر والله أعلم.
تنبيه: واختلف في المسألة من حيثية أخرى، فمذهب مالك أنه لا فرق بين المزحوم والناعس والغافل وما أشبه ذلك، وأخذ ابن القاسم في الزحام بالقول الثاني وفيما سواه بالقول الثالث، وأخذ ابن وهب وأشهب بالقول الأول فيما إذا أحرم قبل أن يركع الامام، وبالثاني إذا أحرم بعد أن ركع الامام.
تنبيه: قال ابن عرفة: اللخمي والمازري: شرط الركعة المانعة تلافيه إمكانه فعلها فلو نعس حتى ركع جمامه ثانية تلافي الأولى انتهى. ولفظ المازري: ومن شرط الركعة الحائلة بينه وبين قضاء ما فاته أن يكون فيها متمكنا من متابعة الامام تصح مخاطبته بذلك، فأما لو نعس عن ركوع الامام وتمادى ونعاسه إلى أن عقد ركعة أخرى فإنه لا يمنعه ذلك من إصلاح أول ما نعس فيه من الركعات لأنه غير مخاطب حال نعاسه في الركعة الثانية بمتابعة الامام فيها انتهى. ولفظ اللخمي: ومن نعس خلف الامام حتى ركع الامام وانقضت صلاته جاز له أن يصلي التي نعس فيها لأن الذي فعله الامام وهو ناعس لا يحول بينه وبين إصلاحها انتهى.
تنبيه: قال في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: وسئل مالك عن الرجل يقعد مع الامام في الركعتين فينعس فلا ينتبه إلا بقيام الناس، أيقوم أم يتشهد ثم يقوم؟
قال: بل يقوم ولا يقعد للتشهد. ابن رشد: وهذا كما قاله لأن التشهد قد فات بنعاسه وذهب موضعه ووجب عليه أن يقوم إذا قام الامام لقول النبي (ص) إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ولا شئ عليه في التشهد لأنه مما يحمله عنه الامام، ولا ينتقض الوضوء بهذا المقدار من النوم لأنه يسير انتهى. وقال في رسم له أم ولد فحاضت من السماع قال مالك فيمن نسي التشهد حتى سلم الامام وهو معه قال: يتشهد ويسلم ولا يدعو بعد التشهد. ابن عرفة: يريد ولا سجود سهو عليه لأنه قد تشهد قبل سلامه وإن كان بعد سلام إمامه لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الامام حتى يسلم هو انتهى. ويفهم منه أنه لو سلم إمامه